حكم تجاوز الميقات ناوياً للعمرة،ولم يحرم إلا بعد الرجوع إليه
حكم من تجاوز الميقات بغير إحرام بنية العود إليه:
من تجاوز الميقات بنية الرجوع إليه بالإحرام فلا إثم عليه، وذلك للأسباب التالية:
1 -لأن العبرة في الحج بنفس الفعل لا بنية وقصد الفاعل.
وقد سبق تقرير هذه القاعدة بأدلتها في القواعد.
2 -ولأنه تجاوز الميقات بغير إحرام ثم رجع إليه وأحرم، فكان مروره كعدمه.
3 -ولأن مقصود الميقات: حصول الإحرام منه،وهو سيرجع إليه ويحرم منه.
وليس مقصود الإحرام: هو تعظيم البيت ومكان الحرم بحيث لا يدخله إلا محرماً، وقال به طائفة من أهل العلم.
4 -ولأنه لما دخل في المرة الأولى لم يكن قاصداً للنسك، وفي الحديث (هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة).
وهو في الدخول الأول لم ينوِ العمرة أو الحج، فلم يثبت عليه الدم أو استحقاق الإثم.
5 -نقل السرخسي والكاساني وابن قدامة الاتفاق على أن من عاد إلى الميقات قبل الإحرام ثم أحرم منه فإن الدم يسقط عنه.
6 -نص الشافعية على هذه المسألة، وهي: أن المجاوزة بنية العود جائزة ولا إثم عليه في ذلك.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى / مكة المكرمة.