حكم منع الولي موليته من زواج الكفء إذا كان الخاطب متزوجاً
قال صلى الله عليه وسلم: (من أتاكم ممن ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير).
فالكفاءة في الزواج في هذا الحديث يراد بها ممن يرضى دينه وخلقه، ومن لا يرضى دينه أو خلقه لا يجوز للولي الموافقة عليه إلا في حال الاضطرار شريطة أن يكون ذلك جائزاً شرعاً، فلا يجوز تزويج المؤمنة من الكافر مطلقاً.
والكفاءة في النسب ليست بشرط في عقد النكاح، فقد تزوج زيد بن حارثة وهو من الموالي زينب المخزومية، قال تعالى:(فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها..). وقد سبق ما يتعلق بكفاءة الزوجين في النسب.
وبناءً على ذلك فإذا منع الولي موليته التي يتولى أمرها من الخاطب الذي يرضى دينه وخلقه لكونه متزوجاً فإن هذا من العضل المحرم، ولا يجوز له فعل ذلك، فإذا تقدم الكفء ووافقت المخطوبة حرم على الولي منع نكاحهما.
وقد أباح الشارع للزوج الزواج من أربع من الحرائر، ومن فعل ما يجوز لا يجوز أن يعاقب على ما أباح الله له بعدم تزويجه، (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ...). وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عن تسع من النسوة).
والله تعالى أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى / مكة المكرمة