«الجزيرة» - الاقتصاد:
أكدت هيئة تنظيم المياه والكهرباء أن مزاولة أي من أنشطة الكهرباء دون الحصول على الرخص النظامية اللازمة من الهيئة يُعد مخالفاً لأحكام نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / 44) بتاريخ 16 / 05 / 1442هـ. وأوضحت الهيئـــة أن نظام الكهرباء ينص على أن تكون الأنشطة الكهربائية كافة، سواءً الموجودة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة لتنظيم الهيئة، وأن يكون لدى من يزاول أياً منها، رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من مزاولة نشاطه بصورة نظامية في المملكة وحددت الهيئة بيانات أنشطة إنتاج الكهرباء التي تتطلب الحصول على رخصة، وهي على النحو التالي:
توليد الطاقة الكهربائية (المحطات الثابتة والمتنقلة)، الإنتاج المزدوج (إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء).
وأفادت الهيئة أن عملية الترخيص تهدف إلى تنظيم عملية مزاولة هذه الأنشطة ومراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لما يمثله ذلك من أهمية للمستهلك والبيئة وللاقتصاد الوطني، وأن الطريقة النظامية للحصول على الطاقة الكهربائية هي من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقاً لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الموضحة في دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وضوابط تقديم الخدمة الكهربائية من خلال التوليد المتنقل.
ودعت الهيئة كل من يزاول أي من هذه الأنشطة بدون رخصة التقدم إليها لتصحيح وضعه والحصول على الرخص اللازمة، لتجنب العقوبات المترتبة على مثل هذه المخالفات، ويمكن للمهتمين معرفة المزيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (www.wera.gov.sa).