«الجزيرة» - الاقتصاد:
سهَّل نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية كل المتطلبات على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكينها من التوسع والنمو، ويسّر إجراءات تأسيسها، ومنح مرونة أكبر في تضمين عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية أحكاماً وشروطاً خاصة، وذلك مراعاة لحداثتها وحجمها وتيسيراً على رواد الأعمال. واستحدث النظام شكلاً جديداً للشركات لم يكن موجوداً في السابق، وهو «شركة المساهمة المبسطة»، لتلبية احتياجات ومتطلبات ريادة الأعمال، ويُمكن تأسيسها من شخص واحد، ولا يشترط وجود مجلس إدارة ويمكن للمدير إدارتها، ولا تشترط وجود جمعيات عامة، كما يحدد نظام الشركة الأساس إجراءات عقد الاجتماعات وإصدار القرارات. واستثنى النظام الشركة متناهية الصغر والصغيرة من متطلب تعيين مراجع الحسابات، وحدد ثلاثة معايير تُعفي الشركة عند تحقق معيارين منها من اشتراط تعيين مراجعي الحسابات، وهي: ألا تتجاوز إيراداتها السنوية 10 ملايين ريال، وألا تتجاوز أصولها 10 ملايين ريال، وألا يتجاوز عدد موظفي الشركة 49 موظفاً. كما نصت اللائحة التنفيذية للنظام على «قيام مدير الشركة أو رئيس مجلس إدارتها عند إيداع القوائم المالية للشركة أن يرفق بها بيانًا يفيد بعدم سريان متطلب تعيين مراجع الحسابات على الشركة، وعدم تقدم شريك أو مساهم أو أكثر ممن يمثلون النسبة المقررة في الفقرة (3) من المادة (التاسعة عشر) من النظام بطلب تعيين مراجع الحسابات.
وأوجد النظام آليات ممكنة للرياديين وأصحاب رأس المال الجريء والملكية الخاصة بهدف رفع مستوى مساهمتهم في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، فيما حددت اللائحة التنفيذية للنظام ضوابط توزيع الأرباح المرحلية على الشركاء والمساهمين «في جميع أنواع الشركات» بما يضمن استدامة تلك الشركات وعدم تأثرها، وذلك من خلال التأكيد على أهمية توافر سيولة معقولة لدى الشركة، وأن تتوافر لديها أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية كافية لتغطية الأرباح المقترح توزيعها.