حكم الجمع بين الأجرة والنسبة في عمل المحامين
فمثلاً: يشترط بعض المحامين على عملائهم في قضايا المرافعات نسبة من المال الذي يكتسب في الدعوى بالإضافة إلى أجرة مقطوعة على ذلك العمل، فما حكم ذلك؟
الجواب يكمن في النقاط التالية:
1- إذا أوهم المحامي أن كسب تلك القضية يخضع لعلاقات خاصة ممن بيده الحكم، ولا يمكنه الحصول على نجاح القضية وكسبها إلا بذلك، فما زاد عن التكلفة الفعلية حسب العرف في تلك القضية هو المتعين للمحامي، وما زاد عن ذلك فلا يحل له أخذه، لأنه في مقابل عمل غير مشروع.
2- إذا أوهم المحامي عمله أن المعاملة معقدة وصعبة، وتحتاج جهدا ووقتا كبيرا، ليأخذ عليه مبلغاً كبيراً، وهو غير صادق، فما كان زائداً بسبب هذا الإيهام، لا يحل للمحامي أخذه، ولا للعميل دفعه، لأنه مبني على كذب وغش وتدليس، وفي الحديث (من غشنا فليس منا).
3- ما كان زائداً عن التكلفة الفعلية في العرف للقضية زيادة فاحشة عرفاً، لا يحل للمحامي أخذه، ولا يجب على العميل دفعه، لكونه وصل إلى حد الغبن الفاحش عرفاً.
والقاعدة: ما لم يحدد في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العرف، وذلك تحديد الغبن الفاحش من غيره.
4- موافقة العميل على العوض في مقابلة الترافع في قضيته من المحامي توهماً أنها تستحق ذلك، وهي لا تستحقه بحسب العرف، لا يكون للمحامي إلا الاستحقاق عرفاً، رفعاً للخديعة، وفي الحديث(إذا بايعت فقل لا خلابة) أي لا خديعة، ويتأتى ذلك غالباً إذا كان العميل امرأة لأن إقناعها أسهل من الرجل في الأعم الأغلب.
5- لا يجوز أخذ العوض إلا مقابل عمل مباح، أو مال بطريق مباح كالمضاربة، أو ضمان لا يؤول إلى ربا، أو مقابل مقدار الضرر الواقع عليه.
وبناء على ذلك لا يجوز أخذ المال مقابل مجرد الاسم (بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق).
6- يجوز أخذ عوض على عمل السعي بالسهم المتفق عليه، وبعوض مقطوع، وبهما جميعاً ما لم يكن غبناً في العرف، فيكون له سهم المثل أو أجرة المثل بحسب العرف عند وقوع الغبن في ذلك العقد.
7- فرق بين الإكراه على الشيء، ودفع الإكراه بالشيء وقد سبقت في القواعد.
والله أعلم.
محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة - جامعة أم القرى - مكة المكرمة