كيفية تكفير من حنث في يمينه مرات متعددة لا يعلم عددها
* مَن حلف بالله، وحنث في حلفه، ولا يعرف عدد المرات مِن حنْثِه، فكيف يؤدي الكفارة؟
* إذا كان الباعث على هذه الأيمان واحدًا، بأن حلف مرارًا على شيء واحد، فلو حنث فيها فإن الكفارات تتداخل، ويكفي كفارة واحدة.وإذا كانت الأسباب الحاملة على هذه الأيمان مختلفة ومتعددة فلكل يمين كفارته.والذي لا يعرف عدد المرات وعدد الأيمان التي حنث فيها مع تكرر أسبابها فإنه يكفِّر بكفارات حتى يغلب على ظنه أنه أبرأَ ذمته.
* * *
مراجعة المطلقة الرجعية الحامل قبل وضعها، واشتراط والديها العقد والمهر
* طلقتُ زوجتي وهي حامل، ولم تضع إلى الآن، وقد راجعتُها من المحكمة، ولم يصدر صك بالطلاق، لكن والديها طلبا مني عقدًا ثانيًا بمهرٍ مقدَّم ومؤخَّر، فما رأي فضيلتكم فيما طلبوا؟
* طلاق الحامل واقع في حيِّز طلاق السنة عند أهل العلم، وعدة الحامل المطلقة تنتهي بوضع الحمل، والسائل يقول: (لم تضع)، يعني لم تضع الحمل، فهي ما زالت في العدة، وقد راجعها في العدة، والمفهوم من السؤال والمراجعة من المحكمة أن الطلاق رجعي، وليس ببائن، والمطلقة الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة، وحينئذٍ لا تحتاج إلى عقدٍ جديد ولا إلى مهرٍ جديد، هي ما زالت زوجته، فيراجعها دون عقدٍ ولا مهرٍ؛ لأنها ما زالت في العدة، والطلاق رجعي.
* * *
* الزكاة على مال القرض، والمكلف بإخراجها
* أقرضتُ ابن عمي أربعين ألفًا، ودارتْ عليه الآن سنتان، هل يجب فيها زكاة؟ ومَن الذي يزكيها أنا أم هو؟
- ابن العم المقرَض لا يخلو:
- إما أن يكون مليًّا، بحيث لو طلبتَ منه المال في أي وقت أعطاك إيَّاه.
- أو يكون معسرًا، أو مماطلًا، لا تستطيع الحصول على مالك منه متى شئتَ.
فإن كان من النوع الأول -المليء الذي يعطيه متى طلبته- فهذا تزكيه كلما حال عليه الحول، وإذا كان معسرًا أو مماطلًا فإنك تزكيه إذا قبضتَه سنة واحدة.
وأما بالنسبة للمقترض والمالُ باقٍ عنده ومكنوز في حسابه فإنه يزكيه إذا حال عليه الحول كالمقرِض؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما يبعث السُّعاة لجباية الزكاة لم يأمرهم بأن يسألوا: هل عليهم ديون أو لا ديون، والمعروف في مذهب الحنابلة أنه لا زكاة في مالِ مَن عليه دين يُنقص النصاب، وهذا المال ليس له فلا زكاة عليه. على كل حال الخلاف معروف، وكون المقترض يزكي هو الأحوط؛ لأنه لم يُحفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل مَن تؤخذ منه الزكاة: هل عليه دين أو لا دين عليه، والقول الثاني له وجهه.
* * *
الصدقة على الجيران المقصرين في صلاتهم
* أسكن في قرية وجيراني فقراء، لكنهم مقصِّرون مع الله في صلاتهم، فهل يجوز أن أتصدق عليهم حتى لو كانوا لا يصلون؟
* في أول سؤاله يقول: (لكنهم مقصِّرون مع الله في صلاتهم)، هل معناه أنهم يتركون الصلاة بالكليَّة، أو أنهم يصلون ويقصِّرون في هذه الصلاة بحيث يتركون الصلاة مع الجماعة، أو أنهم يؤخرونها أحيانًا عن وقتها؟ كل هذا لا يجوز، لكن الصدقة أمرها واسع، فإن كان يترتب على الصدقة عليهم استجابتهم لدعوته، ويستعمل هذا من باب التأليف، وليدخل إلى قلوبهم، فيجيبوه إذا دعاهم إلى ربهم، ويحافظوا على الصلاة؛ بسبب ذلك، فالأمور بمقاصدها، وإلا فالمقصِّر لا يُعان على تقصيره، والفاسق لا يُعان على فسقه، لكن مع ذلك إذا كانت هذه الصدقة تقرِّب قلوبهم إليه، وتجعلهم يستجيبون لدعوته فلا شك أن هذا من المقاصد الشرعية، ومن مصارف الزكاة: المؤلفة قلوبهم، كما هو معلوم ومنصوص عليه
والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-