أخذ مبلغٍ بالريالات السعودية وإعطاء مبلغٍ بقدره من عملة أخرى حالًّا
* أحيانًا يكون مع أخي مال بعملة مختلفة؛ لكثرة أسفاره، ويكون مستعجلًا، فيطلب مبلغًا بالريالات السعودية، ويعطينا بقدرها من عملة أخرى لا على سبيل المصارفة، وإنما على سبيل رفع المنة، أو لأنه لا يوجد معه منها إلا فئة محددة، فهل هذا من الربا، مع العلم أنه لو لم يترك مكانها شيئًا لم نطالبه بها؟
* ما المانع أن تكون على سبيل المصارفة، ولا منة في ذلك؟ تكون على سبيل المصارفة، ويكون الصرف حسب ما يتفقان عليه زيادةً ونقصًا حسب قوة العملتين على ألَّا يفترقا وبينهما شيء؛ لأن الصرف لا بد أن يكون يدًا بيد «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدًا بيد» [مسلم: 1587]، على كل حال الصرف لا إشكال فيه، فمن كان معه ريالات ومع أخيه دينارات أو عملات أخرى، فلا مانع أن يبيعه هذه العملة بعملة الريالات بقدرها أو تزيد أو تنقص، لا مانع من ذلك كيف شاء، لكن على ألَّا يفترقا وبينهما شيء، يدًا بيد، وهنا الإعطاء والأخذ يُعدُّ يدًا بيد.
لكن ما أدري هل هو على نية أن يعيد إليه هذه العملة إذا أحضر الريالات، فيكون قرضًا، والعملة الأخرى التي دُفعتْ إلى المقرض رهنًا، ولا مانع من ذلك أيضًا -إن شاء الله-.
* * *
تحقق إعلان النكاح بالجرائد ووسائل التواصل الحديثة
* هل يتحقق إعلان النكاح بالجرائد ووسائل التواصل الحديثة مع الاكتفاء بعمل وليمة عائلية داخل المنزل دون ضرب الدف؟
* نعم، يتحقق الإعلان بهذا؛ لأنها هي وسيلة العصر، وهي أكثر انتشارًا من الإعلان في مسجدٍ أو بين الأسرة أو في الحي، فهي أكثر انتشارًا، لكن السنة أن يحصل الإعلان بالطرق المعروفة في الشرع وما جرى عليه المسلمون، وإذا حصل زيادة على ذلك بالوسائل الأخرى كالجرائد ووسائل التواصل كان أيضًا أكمل وأكثر انتشارًا، فالمقصود أن ينتشر الخبر في المسلمين، وألَّا يُسَر بالنكاح، ويُعلن ويُضرب عليه الدف كما جاء بذلك النص الصحيح، والله أعلم.وأما بالنسبة للوليمة فتحصل بما ذُكر -وليمة عائلية-؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-: «أولم ولو بشاة» [البخاري: 2049].
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-