حكم الطفيلي:
1 - قال تعالى: ( وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ ).
2 - قال صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ومن دخل إلى أماكن الناس وأكل منها بغير طيب نفس منهم، كان من أكل أموال الناس بالباطل، وبغير طيب نفس منهم.
3 - وقال صلى الله عليه وسلم: (من نبت لحمه من حرام فالنار أولى به).
4 - وقال صلى الله عليه وسلم: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام).
فالأصل في مال المسلم الحرمة فلا يحل أكل شيء منها بغير طيب نفس منه.
5 - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني لأعطي أحدهم العطية يخرج يتلظاها ناراً، قالوا: يا رسول الله لما تعطهم، قال: يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل).
فما أخذ منهم أو أكل من طعامهم بسيف الحياء لا بطيب نفس منهم فهو حرام، اللهم ما أخذ منهم أو أكل من أموالهم بحق، إذ إن إكرام الضيف واجب، وفي الحديث: (فإن أمروا لكم بما يؤمر للضيف فاقبلوا منهم وإلا فخذوا الحق الذي لكم).
6 - وإذا علم الإنسان برضى من قدم لأكل طعامه، فلا بأس ولو من غير دعوة.
والقاعدة في ذلك: العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره للرضى.
وكذا يقال: عدم العلم برضى المستحق يقوم مقام إظهاره لعدم الرضى.
وكذلك لحديث عروة البارقي لما بعثه صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له أضحية، فاشترى شاتين وباع شاة بدينار، وأتى للنبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار، فقال صلى الله عليه وسلم:(بارك الله لك في بيعك).
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في شراء الشاة الثانية ولا بيعها، ولكنه يعلم برضاه في هذا التصرف فنزل منزلة إظهار الرضا، وكذا في الحديث لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لبيوته فقال: (هل عندكم شيء؟) قالوا: لا، إلا لحم تصدق به على بريرة، فقال: (ائيتوا به، فهو لها صدقة، ولنا هدية).
لأنه يعلم برضاها صلى الله عليه وسلم إذا أخذه منها على سبيل الهدية.
وكذا كل من قدم على صاحب المأدبة وهو يعلم برضاه أو فرحه بذلك فلا بأس، وأما إذا كان على سبيل الحياء والإحراج فلا يجوز والحالة تلك، والله أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة