توجيه النساء إلى منهج واضح من أجل الثبات على الحق
* المرجو منكم توجيهنا نحن النساء إلى منهج واضح من أجل الثبات على الحق والعمل به في زمن الفتن الكبيرة المحيطة بنا.
* هذا ليس بخاص بالنساء، بل إلى المسلمين عامة من رجال ونساء، ولا بد أولاً من حسم المادة وعدم التعرُّض لمواقع الفتن، والأمر الثاني: الاعتصام بالكتاب والسنة، وجعل المسلم ديدنه تلاوة كتاب الله على الوجه المأمور به، فيعتصم بكتاب الله وسنَّة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ويُكثر من التعبد فـ»العبادة في الهرج كهجرة إليَّ» [مسلم: 2948] كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-.
فتُحسَم المادة بعدم الوقوف أو غشيان مواطن الفتن، وما أكثرها في هذه الأوقات في هذه القنوات وغيرها، وإذا حمى الإنسان نفسه ولم يغشَ مواقع الفتن، وانكبَّ على كتاب الله -جلَّ وعلا- وأكثر من ذكره وشكره، وأكثر من العبادات من الصلاة والصيام والذكر والتلاوة وغير ذلك، يقيه الله -جلَّ وعلا- من الفتن، والله أعلم.
* * *
العثور في البرية على معدات حفر وتنقيب وأمتعة لشركة انتقلتْ من البلد
* في البرية وجدنا معدات حفر وتنقيب وبعض الأمتعة لشركة كبيرة انتقلتْ من هذا البلد قبل ثلاثة أشهر، فهل تُعدُّ لقطة، أو يجوز لنا الانتفاع بها في قريتنا؟
* إذا كانت هذه الأشياء لها وقع وقيمة فإنه لا بد من إيصالها إلى أصحابها؛ لأنها شركة معروفة فيُحتمل أنهم نسوها أو نووا الرجوع إليها فلم يرجعوا، المقصود إذا كان لها قيمة فلا بد من إيصالها إلى أصحابها، ولا تُعدُّ لقطة إلا إذا جُهل أصحابُها وعرِّفتْ سنة كاملة، فإنها تُمتلك بهذا التفصيل الذي هو أن يُجهل صاحبُها، وتعرَّف، ولا يأتي أحد يطلبها يومًا من الدهر، فمثل هذه الشركة إذا كانت معروفة فلا بد من إيصال هذه المعدات التي تركوها، وهناك قرائن تدل على أن ما يتركه الإنسان قد يتركه قصدًا رغبةً عنه، فمثل هذا إذا دلَّت الدلائل عليه فلا مانع من امتلاكه؛ لأن صاحبه تَركه قصدًا، وأما إذا غلب على الظن أنهم تركوه ليعودوا إليه أو لم يجدوا ما يحملونه عليه فإن هذا يوصَل إلى صاحبه، والله أعلم.
* * *
إقراض المؤتمن على مال الزكاة منه لشخص يريد إعادته بعد ساعات قليلة
* لدي أموال للزكاة أريد إدخالها لحسابي؛ ليتم تحويلها إلى الجهة المرادة، وأراد شخصٌ أعرف أمانته أن أُسلِفه مبلغًا من المال؛ ليستفيد منه حالاً ريثما يصل إلى مكان به صراف آلي فيحوِّل لي المال، وليس معي حينها إلا مال الزكاة، وحيث إنني أريد إدخاله في الحساب وافقتُ وسلفتُه، وبعد ثلاث ساعات أعاده لحسابي، فما الحكم في مثل هذه الحال؟
* هؤلاء الوسطاء بين الأغنياء والفقراء وأهل الزكاة هؤلاء مؤتمنون على ما يأخذونه من الأغنياء لإيصالها إلى مستحقيها، وليس لهم بحال أن يُعرِّضوها للمخاطر، ولا أن يتصرَّفوا فيها، فمثل هذا التصرّف قد يُعرِّضها للتلف، ويفوِّت مصلحتها على أصحابها، وقد يترتَّب على ذلك تأخير عن الوقت المحدد لصرف الزكاة، فالزكاة إذا حال عليها الحول لا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمثل هذا التصرّف إذا ترتَّب عليه تأخير لا يجوز بحال، وكذلك إذا شُك في إعادته ورجوعه كذلك من باب أولى.
المقصود أنه لا يتصرف لا لنفسه ولا لغيره، وعلى كل حال المسألة أمانة لا يجوز أن يُتَصرَّف فيها ويُتعدى فيها، وفي مثل هذه الصورة التي يغلب على الظن أنها تعاد قبل الاحتياج إليها مع ضمانها من قِبَل المتصرِّف لو لم تأتِ في الوقت المحدد قبل الاحتياج إليها فمثل هذه -ثلاث ساعات- لا تضر، لكن مَن يضمن بالنسبة لإنسان آخر أن يعيدها في الوقت المحدَّد؟ ومَن يضمن إذا تصرَّف فيها المؤتمن عليها بنفسه وفي غلبة ظنه أنه يعيدها في وقتها، لكن مَن يضمن أنه يعيدها؟ فلا شك أن الأحوط والأسلم والأبرأ للذمة ألاَّ يُتصرَّف فيها؛ لأنها أمانة، وإن تصرَّف فيها ضمنها.
ولو قُدِّر أن هذا المستلف من أهل الزكاة، وهو يريد إرجاعها، والمؤتمن عليها لم ينوِ أن يعطيها هذا الشخص بعينه لكنه قال: (إن ذهبتْ ولم ترجع فهو من أهل الزكاة، وهو يستحقها).
نقول: لا بد من نيَّة الصرف عند تسليمه إياها أنها زكاة، وأن هذا مستحق، فلا بد من ذلك، أما أن يُسْلِفها شخصًا بغير نيّة الزكاة وإنما بنيّة القرض ثم بعد ذلك إذا لم ترجع قال: (صادفتْ محلاً) فتُسْقَط من المبلغ، فهذا ليس بصحيح.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-