«الجزيرة» - الرياض:
أصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، والعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وبيَّنت الأدلة التي جاءت في 135 مادة، نطاق سريانها وذلك في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.
وحددت الأدلة الأحكام العامة التفسيرية والمكملة لنظام الإثبات، منها الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات وعبء الإثبات، والاستعانة بالتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات الإثبات.
وشملت الأدلة عدداً من القواعد والأحكام المتعلقة بالإقرار، والكتابة، والدليل الرقمي، والشهادة، والقرائن، وحجية الأمر المقضي، والعرف، واليمين، والمعاينة، والخبرة.