*هل يجوز للمرأة أن تُسقط الحمل بعد مرور شهرين؟ وإذا فعلتْ ذلك هل تجب عليها كفارة؟
* إذا جاء في العزل أنه الموؤودة الصغرى، وهذا قبل أن يوجد الحمل، وأهل العلم يختلفون في إلقاء النطفة قبل الأربعين، فمنهم من يقيِّد ذلك بالحاجة، ومنهم من يقول: يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح، كما هو في كتب الحنابلة، المقصود أن مثل هذه النفس التي انعقدتْ أسبابها هي نفس، ولا يُتصرف فيها إلا لحاجة، هذا قبل الأربعين، أما بعد الأربعين فلا يجوز بحال، فإذا انتقلتْ من طور إلى طور فلا يجوز بحال إلا إذا خُشي الضرر على الأم، فمراعاة حال الأم أولى من مراعاة هذا الحمل بعد الأربعين وقبل نفخ الروح، فإذا نُفختْ فيه الروح صار نفسًا لا يجوز إسقاطه بحال إلا إذا خشي الموت أو الضرر البالغ على الأم، وهذا أمر يقدِّره الأطباء، وعلى كل حال بعد مرور شهرين لا يجوز إلقاؤه إلا- مثل ما ذكرنا وقرَّره أهل العلم- إذا خُشي على الأم.
***
حرص الشخص على استمالة الناس وإعجابهم بما يكتبه في وسائل التواصل
*مع انضمام أكثر الناس إلى عالم التغريد الإلكتروني في (تويتر) وغيره، نلحَظ من أنفسنا أن الإنسان يحرص على استمالة الناس إليه وإعجابهم بما يكتبه؛ ليكثر متابعوه ويَذِيع صِيْته، فهل هذه ظاهرة صحية؟ وما توجيهكم لنا تجاه هذا الأمر؟
*الأمور بمقاصدها، فإذا كان حرصه على ذلك من باب أن يَكثر المنتفعون به في دينهم أو في دنياهم فهو مأجور، وإذا كان حرصه على ذلك من باب الدعاية لنفسه فهذا لا يجوز، وهذا يدخل في باب الإعجاب والتكثُّر والتشبُّع، هذا كله لا يجوز، فليُحسن المسلم قصده ونيته؛ ليكون عمله خالصًا لله -جل وعلا-، وتكون تصرفاته نابعة من الدليل الصحيح، مخلصًا في ذلك لله -جل وعلا-، فإذا كان قصده من هذا التصرف الذي يريد منه إكثار المتابعين من أجل أن يستفيدوا منه فهذا مطلوب، يستفيدوا منه في دينهم أو دنياهم:في نشر العلم، في الدعوة، في التنبيه على أخطاء..،كلما كثُر المتابعون استفادوا منه واهتدوا بكلامه واستنوا به، والدال على الخير كفاعله،لكن ليحرص كل الحرص ألَّا يكون داعية إلى نفسه، والله المستعان.
***
استعمال حبوب منع الحمل باتفاق الزوجين
*ما حكم استعمال حبوب منع الحمل إذا كان باتفاق الزوجين؟ وهل صحيح أن لها تأثيرًا سلبيًّا على المرأة؟
* استعمال الموانع من الحمل من الحبوب وغيرها لابد فيها من اتفاق الزوجين، وألَّا يترتب عليها ضرر يلحق بالأم، وأن تكون هناك مصلحة راجحة مترتبة على ذلك، بأن تكون الأم تتضرر من متابعة الحمل، أما إذا كان منع الحمل مِن أجل حَمْل الهمِّ مِن رزقهم ومعيشتهم فرزقهم على الله، ولا يجوز أن يُنظَر إلى ذلك، فإذا كان تكرار الحمل يضر بالأم فلا مانع من الترتيب واستعمال الموانع التي لا تضر بالأم بعد استشارة الطبيب والاتفاق مع الزوج.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-