واس - الرياض:
شهَّرَت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية ومقيمين من جنسية هندية بعد صدور حكم قضائي يُدينهم بارتكاب جريمة التستر في نشاط التموينات بمدينة الرياض. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة التستر لدى المؤسسة التابعة للمواطن التي تضمَّ ثلاثة محال تجارية تختص في بيع المواد الغذائية والملبوسات, واتضح منح المواطن للمقيمين الثلاثة صلاحية مزاولة النشاط التجاري لحسابهم الخاص تحت مظلَّة سجله التجاري، وتصرفهم بشكل مطلق في المنشآت، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطهم غير المشروع خارج المملكة. ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمِّن تغريم المخالفين 80 ألف ريال، وإغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها، وإلغاء التراخيص، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر شدَّد على ضرورة التزام المنشآت التجارية كافة بمعايير قواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية للقضاء على التستر التجاري، وهي: وجود سجل تجاري وتراخيص مزاولة النشاط، وحساب بنكي للمنشأة، وعدم استخدام حسابات شخصية في التعاملات، وتجديد رخص النشاط، وتحديث عناوين المنشأة، والتسجيل في حماية الأجور، وتسجيل أجور العمالة، وتوثيق العقود إلكترونياً، بالإضافة إلى عدم تشغيل عمالة غير نظامية، وتوثيق التعاملات المالية، وعدم منح غير السعودي أدوات التصرف بنحو مطلق في المنشأة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونياً.
ويعتمد برنامج مكافحة التستر آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظِّل، حيث تعمل 20 جهةً حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.