صرف مائة بعشر ورقات من فئة العشرات في المسجد
* ما يسمى (الفكَّة) بالعامية بأن أُعطي شخصًا مائة ريال ورقةً واحدةً ليعطيني مائةً من فئة العشرات - مثلًا -، هل يُعدُّ هذا من الصرف الذي يُشترط فيه التقابض؟ وهل يجوز أن نقوم بهذه العملية في المسجد؟
- نعم، إذا أعطيته مائةً وأعطاك من فئة العشرات عشر ورقات هذا صرف، فلا بد فيه من تحقق التماثل والتقابض، فلا يجوز أن تصرف مائةً بمائة وعشرة - مثلًا -، أو تسعين، ولا يجوز أن تفترقا وبينكما شيء، هذا في الصرف.
وإذا وُجد سائل - مثلًا - وليس معك إلا مائة وأردتَ أن تعطيه عشرةً، فأخذ المائة وأعطاك تسعين، نقول: هذا ليس من الصرف، ولا مانع منه في المسجد. أما صرفه لمعاملات أو معاوضات فلا؛ لأنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، والصرف حكمه حكم البيع.
* * *
علاقة البنت بمن رضعتْ من أُمِّهم وهي في عصمة غير أبيهم
* امرأة أرضعتْ طفلةً وهي على ذمِّة رجل، ثم طلَّقها، ثم تزوجتْ من رجل ثانٍ، وأنجبتْ منه، فهل أولاد الثاني ليسوا بإخوة لهذه البنت؟
- هم اخوة لها من الأُمِّ بالرضاعة، فمادامت ارتضعتْ من أُمِّهم؛ فهي أختٌ لهم من الرضاعة، بغض النظر عن الأب صاحب اللَّبن.
* * *
طلب المشتري الزيادة في قيمة الفاتورة
* يأتيني في محلي رجل ويطلب مني بضاعة لجهات أخرى، فإذا اتفقتُ معه على السعر يطلب مني أن أزيد في قيمة الفاتورة؛ لأجل أن يحصل هو على مكسب من الجهة الأخرى، فهل يجوز لي موافقته على طلبه؟
- لا يجوز لك موافقته على ذلك؛ لأن هذا تغرير بالمشتري؛ لأن المشتري إذا أبرزتْ له الفاتورة وقد كُتب فيها القيمة (ثلاثون)، وهي في الحقيقة (عشرون)، سيزيد على الثلاثين، من باب أنه سوف يترك فرصة للربح بالنسبة له، وعلى هذا فهو تغرير بالمشتري، وكذبٌ صريح مخالِف لحقيقة الأمر، فلا يجوز بحال، والله المستعان.
* * *
التورُّق من خلال البنوك
* هل التورُّق من خلال البنوك حلال أم حرام؟
- التورُّق إذا توافرتْ شروطه وصحَّتْ صورته بأن تكون السلعة مملوكة للبائع ملكًا تامًّا مستقرًّا، ثم يأتي مريد المال ليشتري هذه السلعة من مالكها بثمنٍ أغلى وأرفع وأكثر في مقابل الأجل، فالتورق عند جمهور أهل العلم جائز، فالتورق بهذه الصورة إذا كان المالك يملك هذه السلعة ملكًا تامًّا مستقرًا، ثم يأتي مريد الدراهم -الورِق التي هي الفضة أو ما يقوم مقامها من العملات - لحاجته إليها ثم يشتريها منه، ويقبضها ويحوزها،ثم يبيعها على غيره،هذا جمهور أهل العلم على جوازه، ومنهم الأئمة الأربعة وجماهير أتباعهم. وجاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - تحريم هذا التعامل المسمى بالتورق، وبه يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وفيه نوع حيلة، لكن عامة أهل العلم على جوازه، ومثل هذا يقال بجوازه تبعًا لأئمة الإسلام، وهو لم يشترِ دراهم بدراهم، وإنما اشترى سلعةً،وقصدُه ومرادُه الله أعلم به.
أما إذا كان يريد السلعة لاقتنائها والإفادة منها، فهذا هو الدَّين المجمع على جوازه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أجل مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) (البقرة: 282)، والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-