شراء السيارة عن طريق البنك ونقل ملكيتها مباشرة للمستفيد
* ما الحكم إذا تقدمتُ للبنك بعرضِ سعرِ سيارة، ويقوم البنك بشراء السيارة لي وكتابتها باسمي مباشرة دون أن يتملكها البنك، على أن أقوم بتسديد البنك بأقساط شهرية، وبنسبةِ زيادةِ 15 بالمائة؟
- مسألة التورُّق أو مسألة الحاجة إلى سيارة:
- إذا كانت الحاجة إلى السيارة فأنت لا مانع أن تحدد السيارة، ويشتريها البنك ويملكها ملكًا تامًّا مستقرًّا، ولك أن ترجع عما اتفقتَ معه ووعْدك بالشراء منه، فيشتريها البنك ويملكها ملكًا تامًّا ولا يُلزمك بشيء بحال من الأحوال، فإذا ملكها واستقرَّتْ في ملكه بحيث لو زادت أو نقصت أو تلفت فهي من نصيب البنك ولا يَلزمك شيء، فإذا اشتراها شراءً تامًّا وقبضها ثم باعها عليك بأي ثمن تتفقان عليه فلا مانع من ذلك، وأنت بدورك تأخذها وتكمِّل إجراءاتها ولا شيء في ذلك، فإن كنت محتاجًا للسيارة فهذا هو الدين الذي قال الله فيه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إذا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إلى أجل مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)[البقرة: 282].
- وإن كنت محتاجًا إلى ثمنها فهذه المعاملة تسمى عند أهل العلم التورُّق، وحينئذ عليك أن تبيعها على طرف ثالث لا على الطرف الذي باعها عليك، وحينئذ تكون جائزة عند الجمهور.
وأما توكيل نفس الطرف الذي اشتريتها منه ببيعها فإذا كان الطرف ثقة ولا يُتصور منه أنه يشتريها، أو يدفع ثمنها ولا يشتري سيارة أصلًا ويعطيك دراهم بدراهم، إن كان ثقة لا مانع، مع أن الأحوط أن تتولاها بنفسك أو توكِّل غيره.
ولابد في هذه المعاملة من أن يعلم المستفيد أن البنك اشتراها وتملَّكها فعلًا؛ ولا يكتفي بمجرد سؤالهم، بل لابد أن يتأكد؛ لأن مسألة التورُّق فيها ضعف، وتزداد ضعفًا بالتوسع الموجود بين الناس الآن، فلا بد أن يتأكد، ولابد أن يسعى لإبراء ذمته؛ لأن المسألة مزلة قدم.
* * *
تقدم الرجل لخطبة امرأة مع علمه بتقدم رجلٍ آخر قبله
* شخص تقدَّم لخطبة امرأة وهو يعلم أن شخصًا تقدَّم لخطبتها قبله، لكن لا يعلم هل قبلوا به أم لم يقبلوا، فما حكم تقدمه في هذه الحال؟
- لا يجوز له أن يتقدَّم لخطبتها حتى يعلم أنهم ردوا الأول؛ لأن هذه هي الخطبة على الخطبة، وجاء النهي عنها.
* * *
لبس المرأة بعض ملابس زوجها الخارجية
* هل يجوز للمرأة أن تلبس بعض ملابس زوجها الخارجية مثل الجاكيت؟
- الأصل أن المرأة لا تتشبه بالرجال ولا تلبس لباس الرجال، وكذلك الرجل لا يلبس لباس النساء ولا يتشبه بهنَّ، والتشبه بالنساء من قبل الرجال حرام، وكذلك العكس، وقد جاء فيه اللعن، لكن إذا دعت الحاجة بأن اشتد عليها البرد وليس في ملابسها ما يكفي للوقاية من شر هذا البرد فلبست مثل هذا للحاجة لابأس بذلك - إن شاء الله تعالى -، كما لو لبست بشت الرجل ومشلح الرجل؛ لتتقي به البرد لا مانع من ذلك. وفي الملابس التي قد لا يُفرَّق فيها بين كونه للرجال أو للنساء، فمثل هذه الحالة ينبغي أن يحصل التمايز بين الرجال والنساء، لكن هناك أنواع خفيفة بحيث إذا رأيتَ اللابس ما تقول: هذا رجل أو امرأة! فمثل هذا يُتسامح فيه.
* * *
إخراج المرأة عينيها فقط
* ما حكم إخراج المرأة لعينيها فقط؟
- هو يقصد بذلك النقاب، والمراد بالنقاب الذي جاء الدليل على حلِّه وجوازه في حديث "لا تنتقب المرأة المحرمة" [البخاري: 1838] مما يدل على أن المُحِلَّة يجوز لها أن تنتقب، فالنقاب الذي جاء مفهوم النص بحلِّه هو النقب في غطاء الوجه بقدر العين، وأما إذا زاد عن ذلك من البشرة فهذا سفور وليس بنقاب، وما يلبسه النساء في وقتنا الحاضر ويسمونه نقابًا هذا من باب المغالطة، بل النقاب الأصل فيه النقب بقدر العين، وبعضهم يقول: بقدر سواد العين، لكن بقدر العين لا بأس به، وإذا زاد على ذلك فأخرج من البشرة شيئًا ولو قَلَّ هذا سفور وليس بنقاب.
* * *
قرابة أخت الأب من الرضاعة
لي أبٌ من الرضاعة، وله أختٌ من الرضاعة، فهل تكون عمةً لي؟
- أبوك من الرضاعة جميع إخوانه وأخواته من النسب والرضاعة أعمام لك، فهذه عمة لك؛ لأنها أخت أبيك، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-