صرف خمسين بأربعين عاجلة وعشرة آجلة
* أعمل في محل تجاري وأردتُ صرفًا من جاري في المحل المجاور، فأعطيتُه خمسين ورقة واحدة، وأعطاني أربعين من فئة العشرات، وقال لي: (آتيك بالعشرة الباقية في صباح اليوم التالي)، فهل في هذا مخالفة شرعية؟
- نعم؛ لأن الصرف يُشترط فيه التماثل مع التقابض، على ألا يفترقا وبينهما شيء، فيدفع له الخمسين من فئة الورقة الواحدة، ويستوفي منه الخمس ورقات من فئة العشرة في مكانه يدًا بيد، ولا يجوز أن يؤخر بعضه؛ لأن هذا صرف، والصرف يُشترط فيه التقابض.
* * *
إعطاء الرشوة، وصورها
* ما حكم إعطاء الرشوة وما صورها؟
- الرشوة محرمة، وجاء فيها الحديث الصحيح «لعن الله الراشي والمرتشي»[المسند: 9021] «والرائش» [المسند: 22399]، أي: الوساطة بينهما، واللعن يجعل هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، وخطر الرشوة بالغ جدًّا، وهي سببٌ في تخلُّف كثير من الأعمال، وفي تقديم بعض الناس على بعض، وفي أخذ بعض الناس الأموال بغير حق.
المقصود أن الرشوة محرمة، فدافعها ملعون، وآخذها ملعون، والوساطة بينهما ملعون -نسأل الله العافية-، فكونه يدفع رشوة؛ ليُقدَّم على غيره، أو يأخذ مالاً لا يستحقه، أو يهدي لعامل من عمال بيت المال؛ ليُقدِّمه في عمل ولو كانت على سبيل الهدية إذا لم يكن التهادي معروفًا بينهما قبل ذلك.
المقصود إذا كان مما يتسبب في تقديمه وتأخير غيره أو لأخذه ما لا يستحقه فكل هذا محرم، وقد تساهل الناس في ذلك، ولكن العاقبة وخيمة، والله المستعان.
* * *
الدخول في عمل يُشترط له حلق اللحية
* سائل يقول: إنه شاب مستقيم، ومتزوج وعنده ولد، وليس له عمل ولا سكن، ووجد عملاً يُشترط فيه حلق اللحية، وأحضر الشهادة التي يريدون دخوله للعمل بها، يقول: أفيدوني في حكم ذلك -جزاكم الله خيرًا-.
- لا يجوز أن يحلق لحيته طمعًا في حطام الدنيا، وما عند الله لا يُنال بسخطه، ومَن ترك شيئًا لله عوَّضه الله خيرًا منه، فلا يجوز له الدخول في هذا العمل مع هذا الشرط.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-