د.خالد بن محمد اليوسف
لن أعود إلى الوراء وأسرد تاريخاً يعرفه الجميع في تاريخ العلاقات الدولية بين بعض الدول العربية وإسرائيل، سواء كانت تلك العلاقات حرباً أو سلماً، لكن سأخصص هذا المقال للنظر في المستقبل، مع النظر الشرعي مستصحباً منظور المصالح والمفاسد.
أولاً: ما هي إسرائيل حالياً؟
- في المجتمع الدولي المعاصر هي دولة ذات سيادة تتمتع بشخصية الدولة وفقاً للمفهوم الدولي المعاصر، وهي عضو في هيئة الأمم المتحدة وتتعامل باعتبارها دولة - كغيرها من الدول - في المجتمع الدولي المعاصر تتعامل مع جميع الدول، إما بشكل قانوني وفق اعتراف متبادل أو بشكل واقعي (عملي) وفق متطلبات الواقع اليوم.
مثال الأول: الزيارات الرسمية المتبادلة لمسؤولي الدول وفتح السفارات والتبادل التجاري المباشر... وغير ذلك.
ومثال الثاني: مناطق البحار الدولية والأجواء الدولية واستعمال المضائق الدولية والتبادل التجاري غير المباشر مثل: تدفق البضائع بواسطة طرف ثالث ومناطق التجارة الحرة والجنسيات المزدوجة، ومواجهات الوفود الرسمية في المحافل الدولية وكذلك مواجهات الألعاب الرياضية المختلفة.. فيستحيل أن تعيش الدولة في مجتمع الدول دون أن تنبض بالحياة في كل محفل دولي.
هذه المقدمة ضرورية لفهم العلاقات الدولية التي تحكم الدول اليوم.
فالدولة اليوم هي كيان قانوني دولي لها شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك لها ذمتها المالية المستقلة، وهذا الكيان القانوني أصبح محلاً صالحاً لتحمل الالتزامات والقيام بالواجبات واكتساب الحقوق.
مفهوم الدولة اليوم تطور كثيراً عن مفهوم الدولة في عصور سابقة، ففي السابق كانت الدولة ترمز للحكام دون وجود رابطة قانونية بين الفرد والحاكم (الدولة)؟
فعلى سبيل المثال: الدولة الأموية ترمز للأمويين والدولة العباسية ترمز للعباسيين بل والدولة العثمانية ترمز للعثمانيين والذين يعيشون على أراضي هذه الدول أياً كانوا هم الرعية، فلم تذكر لنا كتب التراث الإسلامي مسمى أموي أو عباسي أو عثماني كوصف لآحاد الرعية في هذه الدول مثلاً.
فالدولة تعني بسط الحكم على مجموعة من الأراضي والمناطق دون إعطاء أي تمييز قانوني للفرد الذي يعيش على هذه الأرض، ودون إعطاء أي تمييز قانوني للدولة الواحدة ضمن دول متعددة في الإقليم المسلم الواحد.
هذا التطور الحديث في مفهوم الدولة يحتم علينا إعادة النظر في مسائل متعددة ضمن نطاق العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي في العصر الحاضر.
فمثلاً الصلح مع العدو وإجارة غير المسلم وأهل الذمة وأهل العهد والأمان والجزية والسلم والحرب، كل هذه المسائل وغيرها لا يمكن دراستها فقط بالنظر إلى التقسيم الفقهي المعتاد، باعتبار أن الدور في الإسلام دار الإسلام ودار الحرب ودار العهد، بل نحتاج إلى دراسة وفقه جديد ينظر للواقع ولا يخرج عن مقاصد الشرع وقواعده ويكون فيها الحفاظ على بيضة الإسلام والضروريات الخمس.
فإذا كانت الدولة الحديثة في هذا الوقت الحاضر تعتبر كياناً قانونياً يتشكل من عدد من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وتبسط سلطتها على أرض واضحة المعالم محددة الحدود وينتمي لها عدد كبير من الأفراد يسمون مواطني الدولة ويأخذون جنسيتها القانونية التي يتميزون بها عن غيرهم من أفراد ومواطني الدول الأخرى، فإن هذا التطور الكبير في مفهوم الدولة لم يكن معروفاً من قبل كما هو عليه الآن، والناظر في كتب الفقه والسياسة الشرعية يجد أن مثل هذه المسائل داخلة في الجملة ضمن أبواب المعاملات، والأصل في هذا الباب هو الحل، فنظام الحكم في الدولة المسلمة وآلية البيعة والشورى والتولية والعزل... وغير ذلك لم تأت أحكامها جامدة في شريعة الحكم الإسلامي بعكس أبواب العبادات والحدود والقصاص والمواريث... والتي جاءت أحكام الشريعة فيها جامدة ومحددة ومفصلة والأصل فيها التوقف.
بناء على ذلك فعلى المجتمع العلمي بشكل عام ومراكز الدراسات المتخصصة بشكل خاص إعادة النظر في مفهوم الدولة في العصر الحديث من الناحية الفقهية ونطاق ذلك والأحكام المترتبة على ذلك من منظور فقهي أشمل وأوسع.
فليس من المنطق مثلاً أن يقال في العصر الحاضر إن إقامة علاقة قانونية بين دولة مسلمة وأخرى غير مسلمة لا يجوز شرعاً بإطلاق دون النظر إلى إجازة التعامل بين المسلم وغير المسلم ضمن المجتمع المسلم الواحد، فضلاً عن رعاية المصالح والمفاسد على النطاق الدولي.
ففي عصر النبوة - صلى الله وسلم على نبينا محمد - كانت هناك كيانات يجمعها رابط الانتماء للقبيلة، وتبسط سيطرتها على رقعة من الأرض ويشعر الأفراد فيها برابطة الانتماء فيها للقبيلة وللأرض، فقبيلة قريش في مكة، وثقيف في الطائف والأوس والخزرج في المدينة وهكذا.
وأيضاً كانت هناك طوائف ينتمي لها أتباعها ويبسطون سيطرتهم على مجموعة من الأراضي، فمثلاً الروم في الشمال عن الجزيرة العربية والفرس في بلاد فارس وغير ذلك.
والانتماء لهذه الكيانات يرتب حقوقاً للأفراد ويوجب تحمُّل المسؤولية.
ومما نستظهر منه بعض الدلائل على ذلك من الناحية الفقهية ما أوردته كتب السير والحديث فيما يتعلق بصلح الحديبية بين المسلمين في المدينة ومن دخل في حلفهم وقريش في مكة ومن دخل في حلفهم، فقد كان من ضمن شروط هذا الصلح أن من هاجر من مكة إلى المدينة فعلى المسلمين في المدينة أن لا يقبلوا بإقامته في المدينة دون العكس.
ولذا رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - الصحابي الجليل أبا جندل بن سهيل بن عمرو عندما جاء هارباً من المشركين في مكة بعد توقيع الصلح مباشرة، حيث رجع هذا الصحابي الجليل مع ممثل قريش حينئذ في إجراء الصلح والتوقيع عليه إلى مكة.
ولما خاف أبو جندل على نفسه الفتنة في دينه قال له الرسول - صلى الله عليه وسلم - (أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً، إنا قد صالحنا هؤلاء القوم وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا لا نغدر). لو أمعنا النظر في هذا المشهد فقط من مشاهد صلح الحديبية لرأينا أن تسليم المسلمين لرجل أصبح منهم للكفار مع مخافة هذا الرجل في أن يفتتن في دينه وهو أعظم مقصود في الإسلام لهو من الأمور العظيمة التي ستحدث فرقة وفتنة واختلافاً كبيراً بين المسلمين، لكن لوجود قائد الأمة - صلى الله عليه وسلم - ولمصالح وحكم أعظم كان التوجيه النبوي - صلى الله وسلم على نبينا محمد - بالمبادرة بتنفيذ الشروط وتسليم الصحابي الجليل للكفار في مكة.
ومع شدة شروط صلح الحديبية على دولة المسلمين في المدينة مما جعل بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - يراجع الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها، ومع استعداد المسلمين للحرب وقوة شوكتهم قياساً على أول الأمر في الإسلام، ومع رغبتهم الشديدة لزيارة بيت الله المعظم في مكة، مع كل ذلك نجد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجنح للصلح ويقبل بهذه الشروط ويطبقها مباشرة على الصحابي الذي جاء مسلماً دون أي تفاوض مع الطرف الآخر حيال أمر إعادته مع أن الصلح قريب عهد.
وجدير بالذكر هنا أن تصرفات الرسول - صلى الله عليه وسلم - إما أن تكون بصفته رسولاً يوحى إليه من ربه، وهي سلطة التشريع وإما أن تكون تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - باعتباره قاضياً يحكم بين المتخاصمين وهي هنا سلطة القضاء، وإما أن تكون تصرفاته - صلى الله عليه وسلم - باعتباره قائداً للأمة وهي هنا سلطة التنفيذ.
وقد عقد الإمام القرافي (ت 684هـ) - رحمه الله - في كتابه (الفروق): الفرق السادس والثلاثين للتمييز بين قاعدة تصرف الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالرسالة وتصرفه بالفتوى، وهي وظيفة التبليغ، وبين قاعدة تصرفه بالقضاء وهي وظيفة القاضي، وقاعدة تصرفه بالإمامة. هي وظيفة الإمام وولي أمر المسلمين.
ولا شك أن تصرفه - صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية جامع لسلطة التشريع والتنفيذ باعتباره رسولاً وقائداً للأمة - صلى الله عليه وسلم - ، مما يدل دلالة قاطعة أن ولي أمر المسلمين وقائد الأمة له أن يسوس دولته ورعيته في باب السياسة الشرعية والعلاقات الدولية بما يراه محققا للمصالح الظاهرة ويحفظ الدين ويأمن معه عموم المسلمين، ويعم السلام وتزدهر التجارة وتعمر بيوت الله، وهو في ذلك يقتدي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في عقد صلح الحديبية لمدة عشر سنين مع كفار قريش (قبل أن يُنقض الصلح من قبل أحلاف قريش)، فقد حصل من وراء هذا الصلح الأمان والسلام والاستقرار لكل طرف، فلكل طرف دخول ديار الطرف الآخر ومباشرة العمل فيها ورعاية المصالح العامة والمصالح التجارية بوجه خاص، والأمن على قوافل التجار شتاءً وصيفاً في أجواء عامة من الأمن والسلام والاستقرار.. مع ما في ذلك من تفرُّغ دولة المسلمين في المدينة لرص الصفوف وتنظيم الأمور الداخلية وتقوية الشوكة بشكل أقوى.
ولو نظرنا لواقعنا اليوم سنجد أن دار الحرب في المفهوم الفقهي الإسلامي غير متحققة حالياً، ولا يعني عدم تحققها تعطيل الأحكام الفقهية المتعلقة بها، وإنما يعني ذلك عدم إعمال هذه الأحكام في حق الدول اليوم؛ لعدم تحقق وصف دار الحرب في المجتمع الدولي المعاصر، وذلك أن الدول الحالية ترتبط فيما بينها بعهود ومواثيق واتفاقيات ومعاهدات قد تكون جماعية كما هو الحال في ميثاق الأمم المتحدة التي تشكل بموجبه هيئة الأمم المتحدة التي تضم جميع دول العالم، ولهم بموجب هذا الميثاق حقوق وعليهم واجبات تجاه هذه الهيئة وتجاه المجتمع الدولي وتجاه بعضهم البعض.
فقد جاء في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة ما يأتي:
(تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً للمبادئ الآتية:
1 - تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.
2 - لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق).
كما جاء في المادة 105 من هذا الميثاق:
(تتمتع الهيئة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها.
وكذلك يتمتع المندوبون عن أعضاء «الأمم المتحدة» وموظفو هذه الهيئة بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها استقلالهم في القيام بمهام وظائفهم المتصلة بالهيئة.
للجمعية العامة أن تقدم التوصيات بقصد تحديد التفاصيل الخاصة بتطبيق الفقرتين 1 و2 من هذه المادة، ولها أن تقترح على أعضاء الهيئة عقد اتفاقات لهذا الغرض.)
كما جاء في المادة من هذا الميثاق ما نصه: (يعتبر جميع أعضاء «الأمم المتحدة» بحكم عضويتهم أطرافاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية).
يجوز لدولة ليست من «الأمم المتحدة» أن تنضم إلى النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بشروط تحددها الجمعية العامة لكل حالة بناء على توصية مجلس الأمن.
كما جاء في المادة 103 من هذا الميثاق، (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء «الأمم المتحدة» وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به، فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق)، وكذلك جاء في المادة 48 من هذا الميثاق (تظل هذه الاتفاقية معروضة للتوقيع عليها من كل الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة أو في إحدى الهيئات المتخصصة وكذلك من كل دولة منظمة لنظام محكمة العدل الدولية وأيضاً كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة للانضمام إلى هذه الاتفاقية، ويكون ذلك بالطريقة الآتية:
يوقع على الاتفاقية في وزارة خارجية النمسا الاتحادية لغاية 31 أكتوبر 1961 إفرنجي ثم لدى مقر هيئة الأمم المتحدة في نيويورك لغاية 31 مارس 1962 إفرنجي)، كما جاء في المادة 102 من هذا الميثاق ما نصه:
(كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء «الأمم المتحدة» بعد العمل بهذا الاتفاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن).
(ليس لأي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع «الأمم المتحدة»).
وقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة فهي عضو مؤسس وذلك بتاريخ 26 يونيو 1945. وقد وقع الملك فيصل - رحمه الله - الميثاق كعضو مؤسس في حفل أقيم في سان فرانسيسكو.
وقد يكون ارتباط الدولة بالدول الأخرى بشكل إقليمي كالانتساب للمنظمات الدولية الإقليمية كجامعة الدول العربية أو مجلس التعاون الخليجي أو الانتساب للمنظمات الدولية الموضوعية مثل منظمة التجارة العالمية، أو كانت الدولة ترتبط بالدولة الأخرى بشكل أحادي كاعتراف الدولة بالدولة الأخرى وإقامة علاقات دبلوماسية أو قنصلية معها وفق ما تحكمه معاهدة فيينا الأولى والثانية للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ مما يرتب بموجب هذا الاعتراف إقامة العلاقات الثنائية وفتح السفارات وتبادل الزيارات ورعاية مصالح كل طرف.
وإذا أمعنَّا النظر أكثر في واقع مجتمع الدول الحديث سنجد أيضاً أن الدولة بالإضافة إلى كونها كياناً قانونياً فهي لا تستطيع الخروج عن أحكام القانون الدولي المعاصر، ويأتي ضمن هذه الأحكام ما اتفقت عليه دول العالم اليوم بموجب الاتفاقيات الدولية أو العهود الدولية أو ميثاق الأمم المتحدة المشار إليه أعلاه.. فمثلاً: لا يمكن لدولة أن تستولي على الطائرات أو القطارات أو السفن الموجودة في دولة أخرى وإلا أصبحت مدانة دولياً، وكذلك لا تستطيع أي دولة التدخل في الشؤون الخاصة لدولة أخرى كتنظيم المرافق فيها أو إصدار قوانين فيها أو شق الطرق... وغير ذلك، فلا يمكن لمثل هذه الأعمال أن تتم إلا بموافقة الدولة.
إذن أصبحت الدول في الواقع المعاصر اليوم مثل الأفراد تقريباً، لها شخصية تسمى اعتبارية ترتِّب لها حقوقاً وتوجِب عليها التزامات، وبهذه الشخصية يكون لتصرفات الدولة بوصفها دولة اعتبار فتنظر للمصالح فتحققها وللمفاسد فتدفعها، ويستظهر رضاها - أي الدولة - حال الحاجة لذلك.
بناء على ذلك نحتاج إلى لتصور فقهي شرعي أشمل لمفهوم الدولة وعلاقتها الجماعية أو الإقليمية أو الأحادية في الوقت الحديث يراعي التطور الكبير لمفهوم الدولة وعلاقاتها وتلبس شخصيتها في المجتمع الدولي بالشخصية الطبيعية للإنسان الذي يمثلها في مجتمع الإنسان، وينظر للدولة من خلالها بما يحقق المصالح الظاهرة للدولة ومواطنيها في المجتمع الدولي، وبما لا يخالف قواعد الشريعة الكلية ومقاصدها العظيمة في رعاية الإنسان وحفظ الدين وإقامة الشعائر.
وختاماً أقول: إن إسرائيل دولة في المجتمع الدولي شئنا أم أبينا، وقد تم اعتماد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 273 في 11 مايو 1949 لقبول طلب دولة إسرائيل الدخول في عضوية الأمم المتحدة. وتم تمرير هذا القرار بعد تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 69 في 4 مارس 1949. وبذلك تعتبر إسرائيل في منظور المجتمع الدولي اليوم دولة كاملة العضوية، وإقامة العلاقات معها بالنسبة للدولة الإسلامية يعتبر من شؤون السياسة العامة وتدبير حال الأمة بما يصلحها المنوطة بولي الأمر وفق ما يراه محققا للمصلحة الخاصة والعامة.
فكم من مسلم يتمنى إعمار بيت المقدس بالصلاة أولاً وإعماره بتجديد البنيان ثانياً، ولا يمكن أن يتم ذلك في الواقع المعاصر دون احتكاك مع الدولة الإسرائيلية، ويبقى هنا لولي أمر المسلمين تقدير المصالح والمفاسد بعيداً عن التحريم أو المزايدات.
والله من وراء القصد.
** **
أستاذ القانون الدولي بالمعهد العالي للقضاء