سفر المتمتع بعد العمرة إلى جدة
* خرجتُ بعد أداء عمرة التمتع إلى جدة، ثم عدتُ في اليوم الثامن إلى مكة، وأحرمتُ بالحج، فهل يعتبر تمتعي منقطعًا بهذا؟ وهل آثم على تعمد السفر لزيارة الأقارب؟
- إذا كنتَ من أهل جدة ورجعتَ إلى بلدك بعد أداء العمرة فإنه حينئذٍ ينقطع التمتع، فيلزمك الإحرام من جدة للحج، وتكون حينئذٍ مفردًا، وإذا كنتَ من غير أهل جدة فذهبتَ إلى جدة بعد تحللك من العمرة فإحرامك يكون حينئذٍ من مكة، والتمتع باقٍ لا ينقطع، ولا يضر السفر بين الحج والعمرة، فسفرك هذا طارئ لا أثر له في الحكم؛ لأنه ليس إلى بلدك.
لكن لو تمتع وذهب إلى خارج المواقيت كالمدينة -مثلًا- فإنه يدخل حاجًا من ميقات أهل المدينة، ويبقى على تمتعه.
والأصل أن يبقى في مكة بعد عمرته، لكن إذا طرأ له سفر ولم يرجع إلى بلده فتمتعه باقٍ.
* * *
موضع الإحرام بالحج لمن يذهبون إلى منى في اليوم السابع
* بعض الحجاج يذهبون في اليوم السابع ليلًا، والسُّنة أن يذهبوا في اليوم الثامن إلى منى، فهل الأولى أن يُراعوا المكان في الإحرام فيحرموا من مكة، أم يُراعوا الوقت فيذهبوا غير محرمين ويؤخروا الإحرام إلى منى في اليوم الثامن؟
-الأصل أن الطلوع إلى منى في اليوم الثامن كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، والإحرام من مكة، هذا الأصل، لكن خالفوا السنة وذهبوا إلى منى في اليوم السابع قبل دخول الثامن، وحينئذٍ يؤخرون الإحرام إلى اليوم الثامن في منى، ومنى من الحرم.
* * *
تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة، والسعي قبل يوم العيد
* ما حكم تقديم طواف الحج للمتمتع بعد أداء العمرة؟ وكذلك السعي قبل يوم العيد؟
- وقت طواف الحج -الذي هو طواف الإفاضة، وطواف الزيارة- يوم العيد، ولا يجوز تقديمه عليه إلا لمن انصرف متعجلًا من مزدلفة، فله أن يطوف في الليل، وما عدا ذلك فوقت طواف الإفاضة-الذي هو طواف الزيارة، وطواف الحج، الركن- لا يجوز إلا في يوم العيد.
أما السعي فإذا كان متمتعًا فعليه أن يؤدي عمرةً كاملةً بإحرامها وطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يُحرم بالحج، فتكون العمرة مستقلة، والحج كاملًا مستقلًّا، ويكون السعي -أعني سعي الحج- بعد الطواف يوم العيد بالنسبة للمتمتع.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقاً.