خروج المتوفى عنها زوجها لأداء الحج أثناء العدة
* هل الخروج للحج يبيح للمتوفى عنها زوجها أن تخرج أثناء العدَّة؟
- الأصل أن المرأة إذا توفي زوجها أن تلزم البيت الذي بلغها خبر وفاته وهي فيه، ولا يجوز أن تخرج إلالحاجة نهارًا، وأما بالنسبة للسفر للحج إن كان زوجها توفي وقد شرعت في السفر وسافرتْ مسافة قصر فإنها حينئذٍ تتابع، وإذا لم تبلغ مسافة القصر فإنها ترجع إلى البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، وتُتِم العدَّة والإحداد، والله أعلم.
أفضل الأنساك في الحج
* ما أفضل الأنساك في الحج؟
-النبي -عليه الصلاة والسلام- حج قارنًا، وتمنَّى أنه لم يَسُق الهدي؛ ليكون متمتعًا «لو أني استقبلتُ من أمري ما استدبرتُ لم أسق الهدي، وجعلتُها عمرة» [البخاري: 1651/ ومسلم: 1218]،
وأمر أصحابه بأن يقلِبوا حجهم إلى عمرة؛ ليكونوا متمتعين، فمن قال: إنه -عليه الصلاة والسلام-حجَّ قارنًا ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، فضَّل القران، ومن قال: إنه تمنَّى وندم على سوق الهدي وأمر أصحابه بذلك، قال: التمتع أفضل، وهذا هو الراجح؛
لأن أمره -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه ووجود المانع الذي يمنعه يجعل ذلك هو الأفضل، بل أوجب بعضهم التمتع؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه به، فهو أفضل الأنساك.
تلبية النائب في الحج دون ذكر اسم المُنيب
* وكَّلني شخص بالحج عن والدته وأعطاني تكاليف الحج، وعند الميقات قمتُ بالتلبية دون ذكر اسم أمه، فهل يكون حجي عنها صحيحًا؟
- الأكمل أن يقول: لبيك عن فلانة -التي ينوي الحج عنها-، لكن إذا نسي أو جهل ثم نوى الحج عنها مِن غير تسميةٍ فالحج صحيح؛ لأن العبرة بالنية، فالنية كافية، لكن التسمية لا شك أنها أكمل مثل مَن قال: «لبيك عن شبرمة» [أبو داود: 1811]، فالتسمية أكمل وإن لم يسمِّ كفت النية.
ويستحضر من أول الحج إلى آخره أنه حجٌّ عن فلان أوعن فلانة، وأما الأدعية وما يفعله لنفسه أيضًا وما يحتاج إليه الحج لفلان أو فلانة فتُميِّزه النيات.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ/ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-