التستّر التجاري هو اتفاق أو ترتيب يُمكِّن من خلاله شخصٌ شخصًا آخر غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي في المملكة غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص أو الموافقة الصادرة للمتستّر. كما أنّ نظام مكافحة التستّر التجاري عدَّد أشكال (جريمة) التستّر التجاري على هيئة أربع نقاط جاءت في المادة الثالثة وهي:
1 - قيام شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس -لحسابه الخاص- نشاطًا اقتصاديًّا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكين غير السعودي من استعمال: اسمه، أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له، أو سجله التجاري، أو اسمه التجاري، أو نحو ذلك.
2 - قيام غير السعودي بممارسة نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له بممارسته، وذلك بسبب مساعدة الشخص الممكّن له.
3 - الاشتراك في ارتكاب أيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد شريكًا في الجريمة كل من حرض أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناءً على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.
4 - عند عرقلة أو منع ممارسة المكلفين بتنفيذ أحكام النظام من أداء واجباتهم بأي وسيلة، بما في ذلك عدم الإفصاح عن المعلومات، أو تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة. لاسيما أنّ نظام مكافحة التستر التجاري ذكر عدة أفعال في المادة الرابعة منه تعتبر (مخالفة) له ويعاقب عليها.
5 - قيام أي منشأة بمنح غير السعودي بصورة غير نظامية أدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
6 - حيازة أو استخدام غير السعودي بصورة غير نظامية لأدوات تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة.
7 - استخدام المنشأة في تعاملاتها الخاصة بنشاطها الاقتصادي حسابًا بنكيًّا آخر غير عائد لها. ومما لا شك أنّ الكثير يتساءل ما الفرق بين التستّر التجاري والتستّر على العمالة المخالفة، فهنالك فرق واضح بينهما وهو أنّ التستّر التجاري تكون المنشأة مسجلة باسم مواطن سعودي وتقوم العمالة بإدارتها وكسب الربح الناتج عنها، أما التستّر على العمالة المخالفة عند قيام المواطن السعودي بكفالة شخص غير سعودي مقابل مبلغ شهري منه، بدون أنّ يشرف على نشاطات عمله.
وأخيراً فالجهة المختصة بالتحقيق والإدعاء في جرائم نظام مكافحة التستّر التجاري هي النيابة العامة، والجهة المختصة بالنظر والفصل في جرائم نظام مكافحة التستّر التجاري هي المحكمة الجزائية.