حكم زكاة الدين
الدين لا تجب زكاته على الدائن ولا على المدين على الأصح وذلك للأسباب التالية:
1 - حديث معاذ، وفيه (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)
والإنسان لا يكون غنياً بالمال إلا إذا كان مالكاً له، وتحت تصرفه، ومن كان دينه أكثر من موجوده، هذا يعتبر مفلساً تحل له الزكاة ما لم يكن به مانع كالهاشمي.
2 - ولأن الزكاة مواساة، وفاقد الشيء لا يعطيه.
3 - ومن كان ماله عند غيره ديناً ليس تحت تصرفه فلا يكون غنياً به.
4 - ولأن في إيجاب الزكاة على الدائن والمدين، إخراج للزكاة للمال الواحد مرتين، وهذا لا يتأتى في الشريعة الإسلامية.
5 - وفي إيجاب الزكاة على المدين، إيجاب للزكاة في مال مستحق لغيره، وذلك أن ذمته مشغولة به لغيره.
6 - وفي إيجاب الزكاة على الدائن، يلزم منه إيجاب الزكاة على مال ليس غنياً به لكونه ليس تحت تصرفه، كالمال المفقود.
مع أن من أدى الزكاة في المال المدين من باب الورع، والخروج من الخلاف، فقد أحسن.
تنبيه: زكاة الأموال المساهمة من أجل الربح والاتجار، هذه ليست ديناً، وإنما توكيل للغير في المتاجرة بها، فزكاتها زكاة عروض تجارة، فإن لم تؤدِ الشركة زكاتها، يجب على صاحب المال أن يزكيها -إذا كانت الزكاة تجب في عين ذلك المال، أو كان من عروض التجارة-، فإن لم يعلم ولم يستطع العلم في كونها أخرجت زكاتها، وجب عليه زكاتها، لأن الأصل كون ذمته مشغولة بذلك المال حتى يتقين أو يغلب على ظنه، كونها قد أخرجت، والله أعلم.
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى مكة المكرمة