تشاور المعلمين في صلاحية الطالب وذكرهم لسلبياته وإيجابياته
* تَشَاوُر المعلمين ومقارنتهم بين السلبيات والإيجابيات في الطالب ومدى صلاحية بقائه أو فصله، هل يُعدّ هذا من الغيبة لهذا الطالب؟
- هذا ليس من الغيبة، فمثل هذا إذا احتِيج إليه قد يتعين ويلزم؛ لأن المصالح لا تقوم إلا بذلك، والمفاسد لا تندرِئ إلا بهذا، كما فعل أهل العلم في جرح الرواة؛ لأنه لا يتم حفظ السنة إلا بجرح من يستحق الجرح منهم؛ لئلا يضل الناس بروايتهم عمَّن لا تحل الرواية عنه، فيبين العلماء أن هذا ضعيف وهذا كذاب وهذا كذا وهذا كذا، وليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة، وقل مثل هذا في هذا الطالب الذي يَدرس المعلمون وضعَه وصلاحية بقائه في المدرسة، وقد يكون أثره على غيره من زملائه، فتكون المصلحة في فصله، وليس من الغيبة، والله أعلم.
* * *
عبارة: (فعلتُ ما عليَّ، والباقي على الله)؟
* ما حكم هذه العبارة: (فعلتُ ما عليَّ، والباقي على الله)؟
-كأنه يقول: (بذلتُ السببَ، والنتيجةُ بيد الله)، وهذا صحيح، فعلى المسلم أن يبذل الأسباب التي أُمر بها وأما النتائج فليست إليه، بل هي إلى الله -جل وعلا-، فرجل الحسبة حينما يأمر وينهى عليه أن ينهى عن المنكر ويغيِّر المنكر حسب استطاعته وقدرته: بيده إن استطاع، وإلا فبلسانه، وإلا فبقلبه، عليه أن يبذل هذا السبب، وكون المنكَر عليه يقلع عمَّا يرتكبه مما يُنكَر عليه هذا بيد الله -جل وعلا-، وكذلك الداعية يدعو إلى الله -جل وعلا-، ويحرص على هداية الخلق، لكن كونهم يستجيبون هذا بيد الله -جل وعلا-، والله -جل وعلا- قال لنبيه -عليه الصلاة والسلام-: {إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ} [القصص: 56]، فعلى المكلف أن يبذل السبب بما أُمر به، وكون السبب تترتب عليه آثاره أو لا تترتب هذا بيد الله -جل وعلا-، وهو معنى قولهم: (فعلتُ ما عليَّ، والباقي على الله)، على أن ما قاله السائل: (فعلتُ ما عليَّ) لا يعني أنه استقل بذلك من غير معونة الله -جل وعلا-، فالله -جل وعلا- هو الذي يَسَّر له هذا السبب الذي بذله، وهو الذي وفَّقه لبذله، فالأمر كله لله.
* * *
إجراء العملية الجراحية إذا كانت نسبة نجاحها عشرين بالمائة
* هل تجوز المخاطرة بإجراء العملية الجراحية إذا كانت نسبة نجاحها عشرين بالمائة؟ وما حكم ذلك للمريض وكذلك للطبيب الذي يجريها؟
- ظاهر السؤال أن فيها مخاطرة وفيها خطر، وما دامت بهذه النسبة التي لا تورث غلبة ظن فإنها لا يجوز الإقدام عليها. وغلبة الظن إذا زادت على الشك، فإذا زادت النسبة على النصف صار غلبة ظن، لكن الآن هذا يسميه أهل العلم وهمًا، فلا تجوز إذا كانت هناك مخاطرة -كما في السؤال-، وحينئذٍ يكون فيها خطر على المريض، لا يجوز الإقدام عليها لا من قِبل المريض ولا من قِبل الطبيب، فإن قدموا فإنهم آثمون.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-