يعقوب المطير
نصت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من اللائحة السعودية للرقابة على المنشطات، أن وجود مادة محظورة أو نواتجها الأيضية أو الآثار الدالة عليها، واستخدام أو محاولة استخدام عنصر أو طريقة محظورة أو إعطاء أو محاولة إعطاء مادة أو طرق محظورة «لا يعد انتهاكاً» لأنظمة الرقابة على المنشطات إذا كان متوافقاً مع شروط وأحكام منح الاستثناء للأغراض العلاجية وحسب المعيار الدولي لاستثناءات الاستخدام العلاجي، لكنه ينبغي أن يتقدم بطلب رسمي إلى اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات للحصول على استثناء علاجي قبل (30 يوما) من مشاركة الرياضي في المنافسة الرياضية وفق إجراءات رسمية تضعها اللجنة، بعد ذلك تعين اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات لجنة النظر في منح الاعتراف بالاستثناءات للأغراض العلاجية، بشرط أن تكون هذا الاستثناء صالح للاستخدام على المستوى الوطني ولا يشمل المستوى الدولي، هذا من جانب.
من جانب آخر حول الإيقاف المؤقت، فيتم فرض إيقاف مؤقت على الرياضي عند مباشرة بعد إشعاره بذلك وبعد ظهور نتيجة تحليل عكسية «إيجابية» للعينة «أ» لمادة محظورة غير واردة في المواد المحظورة، أو عدم وجود استثناء للاستخدام العلاجي، ولكن يمكن أن يتم إلغاء ذلك الإيقاف المؤقت إذا ثبت الرياضي أو أي شخص آخر للجنة الاستماع أنه من المرجح أن الانتهاك قد وقع نتيجة لاستخدام منتج ملوث بمادة محظورة.
وإذا اعترف الرياضي أو أي شخص آخر ثبت انتهاكه لأنظمة الرقابة على المنشطات الاعتراف بذلك في أي وقت من الأوقات وبالتالي التنازل عن حقه في المثول أمام لجنة الاستماع والقبول بالنتائج المترتبة على ذلك الانتهاك والتي تفرضها هذه الأنظمة أو تلك التي تقترحها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات ولها حرية التصرف لفرض العقوبات بموجب هذه الأنظمة.
وماذا عن العقوبات، فإن عقوبة عدم الأهلية سوف تطبق على الرياضي «إيقاف أربع سنوات» إذا كان متعمدا واستخدم أساليب الغش في تناول المادة المحظورة لغرض تحسين أدائه الرياضي، ولكن إذا ثبت أنه لم يكن متعمداً فإن عقوبة عدم الأهلية سوف تكون «إيقاف سنتين»، وقد يكون بها مرونة في تخفيض مدة الإيقاف من سنتين إلى سنة واحدة حسب مدى درجة خطأ الرياضي أو أي شخص آخر وكذلك أي ظروف أخرى تحيط بالقضية، كما أنه يمكن إلغاء فترة عدم الأهلية في حال انتفاء وجود خطأ أو إهمال من الرياضي، وإذا ثبت أن المادة المحظورة التي دخلت جسم الرياضي عبارة عن «منتج ملوث» فعندها تكون العقوبة «توجيه توبيخ: من دون فرض فترة عدم الأهلية وذلك بحدها الأدنى وبعقوبة حدها الأعلى سنتان.
ولكن إذا تعدد الانتهاكات المتعمدة في تناول المواد المحظورة عندما يقوم الرياضي بانتهاك أنظمة الرقابة على المنشطات للمرة الثانية، فإن فترة عدم الأهلية يجب أن تكون أكثر من «ستة أشهر» أو «نصف فترة عدم الأهلية المفروضة على الانتهاك الأول دون الأخذ بعين الاعتبار أي تخفيض» أو «ضعف فترة عدم الأهلية المفروضة على الانتهاك الثاني على أن يتم فرضها كعقوبة أولى» دون الأخذ بعين الاعتبار لأي تخفيض بموجب الفقرة «6 - 2»، أما إذا كانت قد تكررت للمرة الثالثة من الرياضي ويعد الانتهاك الثالث للمواد المحظورة من المتوقع أن تكون فترة عدم الأهلية «العقوبة بالايقاف لمدى الحياة».
في النهاية أي انتهاك لأنظمة الرقابة على المنشطات يثبت فيه الرياضي أو أي شخص آخر انتفاء الخطأ أو الإهمال لن يتم اعتباره انتهاكاً للمنشطات.