عوض مانع القحطاني - «الجزيرة»:
وضعت وزارة الداخلية شروط وإجراءات الحصول على رخصة حمل واقتناء الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد وإجراءات إلغاء رخصة الحمل وقد أبلغت الوزارة الجهات ذات العلاقة بهذه الضوابط والإجراءات منها: أن يكون طالب الرخصة سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن (22) عاماً، وأن يكون خالياً من السوابق الجنائية، وأن يكون خالياً من القيود الأمنية التي تحول دون منحه الرخصة، ألا يكون مصاباً بعاهة أو مرض يعوقه عن استخدام السلاح، وألا يكون قد أجرى أي تعديل على مكونات السلاح المطلوب ترخيصه أو آلية عمله أو معلوماته.
كما حددت الوزارة إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته، إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط منح الرخصة، إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته.
وقد قامت إدارة منطقة عسير بإبلاغ الجهات ذات العلاقة بهذه الإجراءات والضوابط والعمل بها.