القويعية - خاص بـ«الجزيرة»:
أكدت دراسة علمية على أن من أوقف مسجداً فليس له الرجوع في وقفه بكل حال، وأنه ليس للواقف أن يجعل من شروط الوقف أن له إلغاء الوقف متى شاء، كما أن اشتراط الواقف أن له أن يغير في الشروط متى شاء شرط باطل، وأن تغيير الواقف في شروط الوقف مباح إذا كانت المصلحة في تغييره في نظر الحاكم أو نائبه.
وأوضحت نتائج الدراسة البحثية المعنونة بـ»تغيير الواقف شروط الوقف»، للباحث الدكتور صالح بن محمد اليابس الأستاذ المشارك بقسم الدراسات الإسلامية بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية أن الفقهاء اتفقوا على أن الوقف جائز من حيث الأصل، وأن الواقف هو من تبرع بالوقف مختاراً وهو من أهل التبرع، وأن المراد بشروط الواقف: الصيغة التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرف أو ناظره أو الوقوف عليه.
وبينت الدراسة أنه يمكن تقسيم شروط الواقف من حيث طبيعتها إلى: شروط من مقتضى الوقف، وشروط في مصلحة الوقف، وشروط تخالف مقتضى الوقف أو تضر بالوقف.
وتقسم الشروط من حيث الصحة وعلمها إلى: شروط صحيحة، وشروط غير صحيحة.
ويقصد بالشروط غير الصحيحة: الشروط المحرمة والمكروهة، وقد اتفق الفقهاء على أن الواقف إذا شرط لوقفه شروطاً صحيحة وجب الأخذ بها وحرم مخالفتها.
وأشارت الدراسة إلى أنه لتغيير الشروط صور متعددة منها: إلغاء الشروط أو بعضها، وزيادة شرط أو شروط أخرى، وتعديل بعض الشروط.