علي بلال - الرياض:
أكدت النيابة العامة حظر أي نشاط ينطوي على ممارسات بقصد الغش في المنتج، وتُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» المنتج المغشوش طبقاً لنظام مكافحة الغش التجاري هو كل منتج دخل عليه تغيّر أو عبث به بصورة ما، مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار.
وقالت النيابة العامة من المنتجات المغشوشة كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، والمنتج الفاسد كل منتج لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.