علي بلال - الرياض:
أكَّدت النيابة العامة أن لفظة «نقود» الواردة في النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، تعني النقود المعدنية على اختلافها أيًا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظامًا داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها. وقالت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» كل من تعمَّد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظامًا في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها جزئيًا بأي وسيلة يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.