محمد السنيد - «الجزيرة»:
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، صدور قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون ببدء تحقيق مكافحة الإغراق ضد واردات المملكة العربية السعودية من منتج بوليمرات فائقة الامتصاص، والمندرج تحت البند الجمركي (390690) من التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ذات منشأ أو المصدرة من الصين، اليابان، بلجيكا، سنغافورة، جمهورية كوريا، فرنسا، والتي تقدمت بها شركة البوليمرات الأكريليكية السعودية باسم الصناعة الخليجية، وذلك وفقاً لأحكام المادة (2) والفقرة 4 من المادة (6) من اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري، الأمين المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة جاء بناء على تقرير وتوصية مكتب مكافحة الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون، وتأتي هذه الإجراءات وفقاً للقانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية.
من جانبه، صرح سعادة الأستاذ ريحان مبارك فايز، مدير عام مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، أن المكتب قام بدراسة ادعاءات الصناعة الخليجية المتقدمة بالشكوى، وتأكد بحسب الأدلة والقرائن التي أوردتها أن هذا المنتج يرد إلى سوق المملكة العربية السعودية بأسعار مغرقة أدت إلى إلحاق ضرر مادي بالصناعة الخليجية للمنتجات المشابهة، ودعا سعادته الأطراف ذات العلاقة والمصلحة بالتحقيق في المشاركة والالتزام بالمهل الزمنية والتعليمات الواردة في النشرة.