د.حسين العنقري
تدور في أروقة المحاكم عدد من القضايا العقارية التي تنتهي بالخسارة، وسبب ذلك الخطأ في البدايات العقدية لتملك العقار، وبالأخص ما يتعلق بالعيوب الفنية في البناء، فمن الأبجديات أن العيوب الظاهرة لا يلتفت إليها قضائياً؛ لأن المشتري اطلع عليها ورضي بها، ولا تقبل دعوى عدم العلم لكونها ظاهرة، وإنما تقع مع تغليب الثقة وتدليس الدعاية وتزويق التسويق، وتعتبر قضائياً تفريطاً يتحمله المشتري، وتنظر الدعوى في العيوب الخفية التي لا يمكن الوصول إليها إلا بالخبرة والدراية أو الفحص والكشف، ولا تكون خفية إلا إذا تحققت فيها الشروط المعتبرة التي منها: أن يكون العيب مؤثراً، وأن يكون عيباً قبل التسليم، وغالباً يتطلب الأمر خبرة لإثبات شرط الأسبقية، ويجب ألا يكون المشتري على علم بوجود هذا العيب عند تسليم العقار، فإن صرح به قبل الاستلام كان دليلاً على رضاه فلا تقبل دعواه، بل لو صرح البائع بها قبل العقد وسكت المشتري أصبح ذلك دليلاً رضى به، بعد هذا كله إذا علم المشتري بهذه الشروط كان على وعي بما يدار أثناء العرض والعقد وما يقول من الكلام وما يدع، أما اشتراط البعض أن كل عيب لا يحق للمشتري المطالبة به، فلا اعتبار له ما لم يطلع المشتري عليه، فالحذر في البدايات يقي مصارع النهايات.