الغيبة ومجالسة المغتابين
* ما توجيهكم لمن يجلسون في مجالس يتسامرون على الغيبة؟ وهل تجوز مجالستهم؟
- لا تجوز مجالستهم؛ لأن الغيبة محرَّمة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فلا يجوز الاجتماع على محرَّم، ولحوم المسلمين حفرةٌ من حفر النار كما قال أهل العلم، والغيبة شأنها عظيم، وأشد منها النميمة، لكن الغيبة مُثِّلَتْ في القرآن وشُبِّهَتْ بأمر بشع {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً} (الحجرات: 12) فأكل لحوم الناس من هذا الباب، وهي محرَّمة بالاتفاق، ولا يجوز الاجتماع عليها، ولا كتابتها وتداولها بالوسائل المختلفة، والكتابة أشد؛ لأنها تبقى، ولكن مَن حضر مِن أجل أن يُنكِر، وأن يَدفع عن عرضِ أخيه فلا شك أنه مُثاب.
* * *
سجود التلاوة أثناء قيادة السيارة
* أقرأ القرآن أحيانًا وأنا أقود السيارة -ولله الحمد-، فإذا مررتُ على آية سجدة فهل يُشرع لي السجود؟ وكيف يكون ذلك؟
- نعم، يُشرَع لك السجود، وتسجد بالإيماء إيماءً يسيرًا لا يؤثِّر على قيادتك السيارة، ولا يَحجب عنك رؤية مَن أمامك، فتُحرِّك رأسك وأنت ترى مَن أمامك؛ بحيث لا تتعرَّض للخطر، ولا تُعرِّض غيرَك للخطر، فتسجد بهذه الطريقة.
* * *
بيع العمارة الموقوفة لشراء أخرى أنفع منها
* هل يجوز بيع العمارة الموقوفة بربح فيه حظٌّ للوقف، ثم شراء عمارة أخرى في موقع أنسب من الموقع الأول، وجعْلها وقفًا بدل الوقف الأوّل؟
- المقرر عند أهل العلم أن الوقف لا يُباع إلا إذا تعطَّلتْ منافعه، فإذا تعطَّلتْ منافعه فإنه يُباع حينئذٍ وتُصرف قيمتُه في مثله، أما إذا كان فيه منفعة فإنه لا يجوز بيعه، إلا إذا كانت هذه المنفعة وجودُها مثل عدمها، بأن تكون منفعة يسيرة جدًّا، كمحلٍّ يؤجَّر بثمنٍ بخس، أو مزرعة موقوفة غلَّتُها كلا شيء بالنسبة لقيمتها، ففي مثل هذه الحال يُتجاوز عن مثل هذا النفع، وتُستبدل بما هو أنفع.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء