سلطان المواش - الرياض:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بدء تطبيق اللائحة التنفيذية للضوابط والإجراءات المتعلقة بالمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية في المملكة، وذلك بناء على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19/ 11/ 1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16/ 11/ 1441هـ.
وأوضحت الوزارة أن المقابل المالي يهدف إلى مساهمة الأنشطة في الحد من تكلفة الأثر البيئي التراكمي الناتج عنها، حيث يقوم المركز المختص باستيفائه مقابل إصدار أو تجديد التصاريح أو تقديم الخدمات، مشيرة إلى أن هذا المقابل يتم تحديده بناءً على اعتبارات متعددة منها: حجم النشاط، والمؤشرات المناسبة للدلالة على حجم كل فئة نشاط كمقدار الإنتاج السنوي للنشاط أو الطاقة الإنتاجية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، إضافة إلى الأثر البيئي لنوع النشاط، ومستوى التزامه البيئي.