الذهاب للحج مع نية التكسب بنقل الحجاج بالحافلة
* هل يجوز أن أذهب للحج بنية التكسب، حيث إن معي حافلة وأعمل عليها في توصيل الحجاج وتنقلهم بين المناسك، وأكون مع ذلك مُحرمًا، فهل تعتبر نيتي سليمة حيث لو لم توجد الحافلة لم أحج تلك السنة؟
- لا مانع أن يتكسب في أثناء أداء المناسك، وأن يعمل على هذه الحافلة وينقل الحجاج على أن يأتي بجميع أركان الحج وواجباته، إلاَّ ما عَذر به النبي -عليه الصلاة والسلام- أصحابَ الأعذار؛ لأن صاحب الحافلة قد لا يتمكن من المبيت، فيكون حكمه حكم أصحاب الأعذار، ولو أنه حج من أجل أن يتكسب وقال: (بدلًا من أن أتنقل في هذه الأماكن أكسب أجر الحج الذي إن كان مبرورًا كان ثوابه الجنة)، فلا مانع من ذلك لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ [البقرة: 198]، فلا مانع من التكسب والتجارة في الحج، وقد ترجم الإمام البخاري على ذلك بقوله (باب التجارة أيام الموسم)، لكن من تمحَّضتْ نيته لأداء هذا النسك، وكان الباعث والناهز هو الحج وما ترتب عليه من أجر لا شك أن هذا هو الكمال وهو الأفضل، وإن أتى تبعًا لذلك شيء من أمور الدنيا فلا يضر.
***
تغطية الحجاج رؤوسهم ليلة مزدلفة وهم نائمون
* أرى بعض الناس أثناء التقلُّب في النوم ليلة المزدلفة يغطون رؤوسهم، فهل عليهم شيء في ذلك؟ وهل يلزمني أن أتعاهدهم وأزيل الغطاء من على رؤوسهم مع كثرتهم؟
- النائم مرفوع عنه القلم، فهو غير مكلف، فإذا غطى رأسه من غير أن يشعر وهو نائم فلا شيء عليه، ومع ذلك يبقى أنه منكر يُنبَّه عليه إذا لم يشق، وأما إذا كَثُر في الناس وشق إنكاره فحينئذٍ المشقة تجلب التيسير، فيكون مما عمَّتْ به البلوى، وأيضًا القُرب من الناس أثناء النوم قد يجر إلى أشياء لا تُحمد، فمن هذه الحيثية الأولى ألَّا يَقرب من النائم إلا إذا انكشفت عورته -مثلًا- فيغطيه أو ينبِّهه بطريقة مناسبة.
***
الأعذار التي تبيح للحاج أن ينصرف من مزدلفة قبل الناس
* ما هي الأعذار التي تبيح للحاج أن ينصرف من مزدلفة قبل الناس؟
- كونه من الضعفة إما كبير سنٍّ، أو امرأة تخشى على نفسها، أو صغيرًا، أو معه ضعفة، فإذا كان الضعفة بحاجة إليه فحكمه حكمهم.
***
المفاضلة بين التلبية بعد الصلوات يوم عرفة للحاج وبين التكبير
* هل التلبية بعد الصلوات المكتوبة في يوم عرفة أفضل للحاج أو التكبير؟
- قصده بما بعد الصلوات: التكبير الذي يسميه العلماء: (التكبير المقيَّد)، والتكبير المقيَّد بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إذا انتهى وقت التلبية، فالذي يفعله الحاج هو التلبية إلى أن ينتهي وقتها بالرمي «لم يزل النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي حتى رمى جمرة العقبة» [البخاري: 1686]، بعد ذلك يدخل وقت التكبير المسمى عند أهل العلم بالمقيَّد في أدبار الصلوات.
***
غروب شمس يوم عرفة قبل وقوف الحاج بعرفة
* من غابت عليه شمس يوم عرفة وهو لم يصلْ بعد إلى عرفة هل يكون بذلك انقطع حجه؟ وماذا عليه أن يفعل؟
- الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الفجر من يوم النحر، كما في حديث عروة بن المضرس «من صلى صلاتنا هذه، ثم أقام معنا وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلًا أو نهارًا» [ابن حبان: 3851]، فإذا غربت الشمس، وقف بعد الغروب، ثم انصرف إلى مزدلفة، وأجزأه ذلك.
***
جمع الحاج في الهدي بين نية الهدي والأضحية
* هل يستحب للحاج أن ينوي بالهدي: الهدي والأضحية معًا، بحيث ينال أجرهما في آن واحد؟
- إذا كان الهدي تطوعًا فلا مانع من أن يُدخِل الأضحية في الهدي؛ لأن هاتين عبادتان من جنس واحد، فلا مانع من دخول إحداهما في الأخرى، لكن لو كان الهدي واجبًا لما دخلت فيه الأضحية؛ لأنها سنة مؤكدة مقصودة لذاتها، فتُفرد عن الواجب في هذه الحالة، أما إذا كان الهدي تطوعًا فلا مانع من أن ينوي به الهدي والأضحية في آن واحد.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقاً-