واس - أبها:
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية مصرية إثر صدور حكم قضائي يُدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستّر وثبوت تمكين الأول للثاني من مزاولة نشاط تجارة التجزئة في مواد البناء (البلاط والسيراميك) بمحافظة خميس مشيط، مقابل مبلغ مقطوع للمتستّر.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بأبها والمتضمن غرامة مالية 100 ألف ريال، والسجن لمدة شهرين ونصف للمتستّر، وأربعة أشهر للمتستر عليه، إضافة إلى إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي الوزارة بلاغاً من مقيم عن الاشتباه بحالة التستر لدى المنشأة، حيث تبين تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وإشرافه المباشر، وتحصيل الإيرادات الناتجة عن النشاط، والصرف للمستحقات والمشتريات، والتعامل مع الشركات والأفراد.
وتحثّ وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستّر (سعودي أو غير سعودي) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستّر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنباً للعقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي.
وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي، بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.