الرياض - خاص بـ«الجزيرة»:
أكدت دراسة علمية عن اتفاق المذاهب الأربعة على عدم ملكية الناظر لاستبدال الوقف إذا لم تتعطل منافعه ولم يكن هناك مصلحة راجحة في استبداله، واختلفوا في استبداله إذا كانت هنالك مصلحة راجحة، وأن الراجح هو القول بصواب الاستبدال إذا كانت هنالك مصلحة راجحة، مشيرة إلى اختلاف الفقهاء في ملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه، بين مانعٍ له ومجيز، ذاكرة أن الراجح هو ملكية الناظر لاستبدال الوقف عند تعطل منافعه.
وأظهرت نتائج الدراسة البحثية المعنونة بـ»الوقف المنقطع وأحكامه الفقهية»، والتي قام بها الباحث أنس بن رضوان بن عبدالكريم المشيقح، وحصل من خلالها على درجة الماجستير أن الفقهاء اختلفوا في حكم تغيير هيئة الوقف عن صورته الأصلية، وأن الراجح في المسألة هو القول بملكية الناظر لتغيير هيئة الوقف إذا كان في تغييره مصلحة، مع اختلاف الفقهاء في الحكم التكليفي للوقف بين مجيزٍ له، ومانعٍ منه ومفصّلٍ فيه، وقد اختار الباحث ما اختاره جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من أن الوقف مشروع مستحب ومندوب إليه، كما أن للوقف أركان أربعة: الصيغة، والواقف، والمال الموقوف، والموقوف عليه، وبالنظر لهذه الأركان تختلف الشروط وتتنوع وتتعدد، فمنها شروط تتعلق بالصيغة، وغيرها تتعلق بالواقف، ومنها ما يتعلق بالموقوف، وكذلك شروط تتعلق بالموقوف عليه، كما يتنوع الوقف ويتعدد بناءً على تفريعات وتقسيمات أخرى.
وأوردت الدراسة ما يذكره الفقهاء للوقف المنقطع ويقصدون به: الوقف الذي انقطعت الجهة التي وقف عليها، وله أسباب ثلاثة لانقطاعه: فناء الموقوف له أو فقدان أحد أسبابه، وموت الناظر أو فقدان أهليته أو إهماله، وفناء العين أو تعطلها، كما يذكر الفقهاء الوقف المطلق ويعنون به: الوقف الخالي من الشروط، ولم يحدد له ربه مصرفًا، مع اختلاف الفقهاء في حكم الوقف المطلق بين مجيز له ومبطل، مع ترجيح صحة الوقف المطلق، كما اختلف الفقهاء في مصرفه وفيما يصرف له، وتنوعت أقوالهم وأدلتهم فيه، وذلك بالجمع بينها: بصرفها حسب قصد الواقف، وإلا في المصالح العامة.
وأوضح الباحث أنس المشيقح أنه إذا ذكر الوقف منقطع الابتداء فإنه يقصد به: الوقف على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز الوقف عليه، وإذا ذكر الوقف المنقطع الوسط فيقصد به: الوقف على من يجوز الوقف عليه ثم على من لا يجوز الوقف عليه ثم على من يجوز الوقف عليه، وإذا ذكر الوقف المنقطع الآخر فيقصد به: الوقف على جهة تنقرض، مشيراً إلى اختلاف العلماء في مصرف الوقف منقطع الابتداء والوسط، وأن الراجح في مصرفه أن يصرف إلى من بعد الجهة المنقطعة، كما اختلفوا في صحة ومصرف الوقف المنقطع الآخر، وتنوعت أقوالهم وأدلتهم، وأن الراجح هو صحة الوقف المنقطع الآخر مع التسبيب، كما أن الراجح في مصرفه هو أن يصرف للفقراء من أقارب الواقف، فإن لم يكن فعلى المصالح، مع التسبيب أيضًا، ويذكر العلماء الوقف منقطع الطرفين، ويقصدون به: الوقف على من لا يصح الوقف عليه ثم على من يصح الوقف عليه ثم على من لا يصح، واختلفوا في حكمه ومصرفه، وأن الراجح هو صحة الوقف منقطع الطرفين، وأن مصرفه يصرف إلى من بعد الأول ثم إلى المصالح ويدخل فيهم الفقراء.
وأبان الباحث في نتائج دراسته على أنه قد تكون هناك أوقاف انتفت شروطها، واختلف العلماء في كيفية التحكم في المصرف، وأن الراجح أن يقال: يستأنس بتصرف من تقدم، ثم يرجع إلى العادة الجارية، ثم إلى العرف الغالب، فإن لم يكن قسم بينهم بالسوية، ويذكر العلماء توحيد الأوقاف، ويقصدون به: جمع أعيان الأوقاف أو مصاريفها في عين أو مصرف واحد، مفرقين بين أن: يتحد الواقف والموقوف عليه، أو يتعدد الواقف ويتحد الموقوف عليه، أو يتعدد الواقف والموقوف عليه، كما يذكر الفقهاء نقل الوقف واستبداله ويعنون به: قيام ناظر الوقف ببيع الوقف القائم ليشتري له بدلاً ليكون وقفًا بدلاً من السابق، سواءٌ تم ذلك بالبيع أم بالمبادلة أم بنحو ذلك، مشيراً إلى اختلاف الفقهاء في حكم استبدال الوقف، وأن اختلافهم انحصر بين المنع ويمثله المالكية والشافعية، وبين الجواز ويمثله الحنفية والحنابلة، والراجح -والله أعلم- هو القول بالجواز.