واس - الرياض:
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية لبنانية بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بمخالفة نظام مكافحة التستر، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط المقاولات بمدينة الرياض مستخدماً سجلاً تجارياً يعود لزوجة المواطن المتستر. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمناً غرامة مالية 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء التراخيص، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم على نفقة المخالفين.
وكانت الوزارة قد باشرت النظر في مخالفة المنشأة، حيث تبيَّن زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، والتي لا تتوافق ومهنته «مهندس كهربائي عام» وتصرفه بالمنشأة تصرف المالك، وبناء عليه أُحيل المخالفون للجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.