علي بلال - الرياض:
أكدت النيابة العامة أن المفرقعات مركَّب كيميائي، وتُعد لإحداث فرقعة صوتية، تكون مصحوبة بهالات، أو أشكال ضوئية أو دخانية، مثل «الألعاب النارية المضيئة، أو الدخانية»، ويحظر تداولها في غير الأحوال المنصوص عليها نظامًا؛ لما تنطوي عليه من أضرار جسيمة، وحوادث خطيرة.
وحذرت النيابة العامة عبر حسابها على «تويتر» من صنع المتفجرات والمفرقعات، أو حيازتها، أو تصديرها، أو استيرادها، أو بيعها، أو استعمالها، أو تداولها، أو نقلها، أو تخزينها، أو إتلافها، أو التدرب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته، مشددة على أن كل مَن يهرِّب مفرقعات إلى داخل المملكة العربية السعودية، أو يصنِّعها، أو يتجر فيها، يعاقَب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل لمئة ألف ريال. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في مخالفات أحكام هذا النظام.