«الجزيرة» - الاقتصاد:
شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من جنسية بنجلاديشية بعد صدور حكم قضائي نهائي ضدهما لارتكابهما جريمة التستر التجاري، وثبوت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط الخدمات العامة.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بالرياض، والمتضمن تغريم المخالفين 40 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستَّر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بحالة تستر في مؤسسة خدمات عامة بحي الملز بمدينة الرياض، وتبيّن تمكين المواطن المتستر للمقيم من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له ممارسته والاستثمار فيه، إضافة إلى عدم توافقها ومهنته (مندوب مبيعات). وبناء عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء لتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين وفقًا لنظام مكافحة التستر.
وتحث وزارة التجارة مخالفي نظام مكافحة التستر (سعوديين أو غير سعوديين) على الاستفادة من مزايا لائحة الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وتقديم طلبات تصحيح أوضاعهم عبر موقع الوزارة mc.gov.sa قبل انتهاء المهلة في 23 من أغسطس 2021، وذلك تجنبًا للعقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وتتم عملية التصحيح بشكل سهل وميسر عبر خيارات متعددة، منها: إدخال شريك جديد نظامي «سعودي أو غير سعودي» والاستمرار بالعمل في المنشأة، أو تصرف السعودي في المنشأة ببيعها أو التنازل عنها أو حلها، أو تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد حصول الأخير على ترخيص بالاستثمار، كما يمكن لغير السعودي التقديم على طلب الإقامة المميزة، أو ترخيص الاستثمار للاستمرار بالعمل في المنشأة، أو التقديم على الخروج النهائي.