سلطان المواش - الرياض:
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة في المملكة، وذلك بناءً على المادة 48 من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 165) بتاريخ 19-11-1441هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (729) بتاريخ 16-11-1441هـ.
وأوضحت الوزارة، أن أحكام هذه اللائحة تسري على جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي (جديد أو قائم) ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق، وتحدد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن تصاريح الإنشاء والتشغيل لهذه الأنشطة.
وأضافت الوزارة، أن اللائحة صنفت الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها، وبناءً على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من عدمه، بحيث يقوم المركز بتصنيف الأنشطة أو مراجعة تصنيفها حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه اللائحة، وذلك حسب نوع وحجم النشاط، والطاقة المستخدمة، واستنزاف النشاط للموارد الطبيعية، واستخدامات الأراضي، والمستقبلات الحساسة في المناطق المحيطة بالنشاط، بالإضافة إلى خصائص التأثيرات البيئية المختلفة.