إهدار الماء البارد في الشتاء إلى أن يأتي الساخن:
* في أيام البرد الشديد اضطر لفتح حنفية الماء (الصنبور) لبضعِ دقائق حتى يصل الماء الساخن، فما حكم ما ذهب من الماء دون استخدام؟ وهل يُعدُّ هذا من الضرورة؟ وكيف يمكن أن يُستفاد منه؟
- إذا كان السائل ومَن في حكمه يَتضرر مِن استعمال الماء البارد قبل وصول الماء الساخن فلا مانع من إهداره حتى يصل الماء الساخن، وإن فَتح الماء من أول الأمر في إناء يَنزل فيه الباردُ أولًا، ثم يَنزل فيه الساخنُ فيختلط بالبارد فيكون معتدلًا، فهذا أولى وأحفظ للماء، وإلا فالأصل أن إهدارَ الماء والإسرافَ فيه لا يجوز؛ لأنه بُذِلت في تحصيله الأموال، وإهدارُه وإضاعتُه إضاعةٌ للمال، وعلى كل حال إذا كان لا يتمكن مِن جمعه مِن أول الأمر في إناء ينزل فيه البارد، ثم ينزل عليه الساخن فيعتدل -كما ذكرنا- فلا مانع مما ذُكر في السؤال من إهدارِ الماء البارد؛ لأن استعماله مُفردًا يَضر بالمتوضئ والمغتسل.
***
صبغ اللحية بمادة حمراء سوى الحناء:
* هل يجوز صبغ اللحية باللون الأحمر أو البُني، لكن دون استعمال الحناء؟
- المشروع تغيير الشعر الأبيض إلى غير الأسود؛ لأنه جاء الأمر بتغييره، وجاء الأمر بتجنيبه السواد، وما عدا ذلك فهو جائز ما لم يكن فيه مشابهةٌ لكفارٍ أو فيه شهرة، أي: ما يشتهر به بين الناس، وما عدا ذلك فلا بأس به، والأولى أن يكون بالحناء الصِّرف، أو معه الكتم، كما كان أبو بكر -رضي الله عنه- يفعل بالحناء والكتم، وكان عمر يفعل بالحناء الصِّرف، فالتغيير مطلوب إلا أن السواد لا يجوز؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر باجتنابه، والله أعلم.
***
المتاجرة في الأجهزة التي قد تُستعمل في الحرام:
* ما حكم المتاجرة في الأجهزة التي قد تُستعمل في الحلال وقد تُستعمل في الحرام مثل: الحاسبات الآلية، والجوالات، وغيرها؟
- الأصل في هذه الأجهزة المُشتملة على ما ذُكر: الإباحة، وأن الإنسان يُحسن الظن بالمسلم، وأنه يستعملها في المباح، لكن إذا غَلب على ظنك أن هذا المشتري على وجه الخصوص يستعملها في الحرام فأنت تتوقف في البيع عليه، وتُقَدِّم له النصيحة، فإن استجاب ووعدك بأنه لا يستعملها في الحرام فلا مانع من البيع حينئذٍ.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء