علي بلال - الرياض:
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن عقوبة المتحرّش جنسياً بالأطفال وذوي الإعاقة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال أو إحدى العقوبتين.
وقالت الهيئة، عبر «إنفوجرافيك» توعوي نشرته عبر حسابها في «تويتر»، أنه يتم فرض هذه العقوبات دون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينصّ عليها أي نظام آخر، ويجوز تضمين الحكم الصادر النصّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية.