فواز الحسان - الرياض:
استعرضت هيئة حقوق الإنسان أمس، الحالات التي يستحق فيها مستهلك الكهرباء تعويضاً مالياً من مقدم الخدمة، في حال عدم معالجة الشكوى المتعلقة بالفواتير خلال 15 يوم عمل.
وأوضحت الهيئة في تسجيل مصور «فيديو» نشرته ضمن تغريدة كتبتها على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» أن الحالات التي يستحق فيها المستهلك تعويضاً مالياً هي عدم إيصال الكهرباء للمنشأة الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد، وعدم تسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي خلال خمسة أيام عمل، وعدم إعادة الكهرباء بعد الانقطاع خلال 24 ساعة، وعدم إعادة الكهرباء بعد السداد ثلاث ساعات للمناطق الحضرية وخمس ساعات للمناطق الريفية، أو تكرار الانقطاع الكهربائي لأكثر من أربعة انقطاعات خلال السنة كل انقطاع يزيد عن أربع ساعات».