«الجزيرة» - الاقتصاد:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة «التجارة» عبدالرحمن الحسين وجود أربعة ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وبيّن الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه مادة إعلانية، وذكر اسم المنتج، والخدمة المعلن عنها، واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها.
وأكد متحدث «التجارة» رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وفقًا لاختصاصها بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.