نهي المعلم عن نشر المذكرة التي أعدها لطلاب الدروس الإضافية
* المعلم الذي يُدرسُنا في التَقْوِيَة - وهي دروس إضافية مسائية - نهانا أن نصوِّر المذكرة لغيرنا، وقال: (لا أُبيح من يفعل ذلك)، فما الحكم لو صوَّرناها لزملائنا؛ ليستفيدوا منها قبل الامتحان؟
- هذا داخل فيما يُعرف بحقوق المؤلِّف، فإذا كان المؤلِّفُ يَتضرر بهذا التصوير بأن يكون تَعِبَ على هذه المذكرة أو على هذا المؤلَّف تعبًا شديدًا، وخسر عليه الأموال، ثم باعه بشيء يعيد له ما خسر فيه، ثم جاء مَن يقطع عليه هذا الأمر ويصوِّره ويبيعه بثمن يُضِرُّ به، فلا ضرر ولا ضرار، ولا يجوز ذلك، وإلا فالأصل أن العلمَ مشاعٌ لا يُحتَكَر، إلا إذا ترتب عليه ضرر، فإن الضرر تجب إزالته.
* * *
حقوق المرأة بعد الطلاق
* ما هي الأشياء التي تستحقها المرأة بعد الطلاق؟
- الطلاق لا يخلو إما أن يكون رجعيًّا أو بائنًا:
- فإن كان رجعيًّا فهي زوجة ما دامت في العدة، تَرِث، وتُوْرَث، ولها النفقة، ولا تَخرُج من بيتها، ولا تُخرَج إلا أن تأتي بفاحشة مبيِّنة، وتجلس عنده في بيته، وهي كإحدى زوجاته حتى تنتهي عدتُها، وتجب عليه نفقتها، ثم بعد ذلك لها المُتعة بالمعروف {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} [البقرة: 236]، يعطيها مبلغًا من المال، هو المتعة، فإذا خرجتْ عدتُها ولم يراجعها ملكتْ نفسها.
- وأما إن كانتْ بائنًا، بمعنى أن تكون الطلقة الأخيرة، فحينئذٍ لا نفقةَ لها، ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملًا، فالنفقة كما يقول أهل العلم: (للحمْلِ نفسِه، لا لها من أجله)، فلها النفقة، ولكنها للحملِ نفسِه كما قال أهل العلم.
* * *
قَتل الحشرات التي في البيوت
* هل قَتل جميعِ الحشراتِ التي في البيوتِ حلال أم يُفَرَّق بين أنواعها؟
- المؤذي منها، وما طبعُه الإيذاء لا شك أنه يُقتَل إذا لم يندفع أذاه بغير القتل، أما إذا اندفع أذاه بغير القتل فيُترَك ولا يُقتَل إلا إذا آذى، والقاعدة (أن ما آذى طبعًا قُتِل شرعًا)، ويبقى أنه إذا اندفع أذاه بغيرِ القتل فهو الأولى. والله أعلم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء -سابقًا-