«الجزيرة» - الرياض:
شهرت وزارة التجارة بصاحب محطة تغش في بيع الوقود بمدينة الرياض بعد صدور حكم قضائي بإدانته بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وبيع وقود مغشوش غير مطابق للمواصفات وثبوت خلط مادة بنزين 95 مع ماء مسرب.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، وإلزام المنشأة بإصلاح السيارات المتضررة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتشدد وزارة التجارة على مراقبة التزام محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، وينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها ومنعهم من العودة إلى العمل في المملكة.
وتحث التجارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).