زكاة المهر إذا حال عليه الحول
* إذا استلمت المرأة مهرها، وبقي معها أكثرَ من سنة وهي لم تتصرف به، فهل تجب فيه الزكاة؟ وكم مقدار النصاب بالريال السعودي؟
- إذا استلمت المهرَ فقد ملكتْه، وإذا مضى عليه الحول وجبت فيه الزكاة.
وأما النصاب بالريال السعودي فبالنسبة للفضة -العربي السعودي المعروف- فالنصاب: ستة وخمسون ريالًا عربيًّا فضة، والريال العربي الفضة تختلف قيمتُه من وقتٍ إلى آخر، فقد يصل إلى عشرين -مثلًا-، فيكون النصاب ألفاً ومائة وعشرين، وقد ينزل وقد يرتفع، والمرجع في ذلك أهل المعرفة بقيمة الفضة، وعلى كل حال الألف ريال ما أظن أن يكون هناك مهر أقل منها، فإذا قُدِّر أن المهر ثلاثون ألفًا، أو أربعون ألفًا فيُؤخذ منها اثنان ونصف بالمائة، وهو ما يعادل ربع العشر من هذا المبلغ، فالمائةُ ألفٍ فيها ألفان ونصف، والخمسون ألفًا فيها ألفٌ ومائتان وخمسون، وهكذا، والحساب سهل، فأدنى طالب علم سيبين لكِ مقدار الزكاة.
***
الطهارة بماء السيل الراكد
* ماء السيل إذا وقف عن الجريان، وطال ركودُه، يتغير لونُه، فهل تجوز الطهارة به؟
- ماء السيل طَهُور، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً [الفرقان: 48]، لكن إذا طال مكثُه في الأرض، وتغيَّر لونُه، وهو ما يسمى عند أهل العلم بالآجِن فالطهارة به جائزة عند عامة أهل العلم، وإنما كرهها ابن سيرين، وأما الإجزاء فهي مجزئة وصحيحة عند الجميع، فترفعُ الحدثَ، وتزيلُ الخبثَ.
***
الدين الذي للميت على أحد ورثته
* توفي والدي -رحمه الله- وقد أعطاني سيارة وطلب مني سداد قيمتها له شهريًّا أقساطًا، وبقي عليَّ من هذه الأقساط اثنان وثلاثون ألفًا، فهل أكون مسامحًا فيها، أم لا بد أن أسددها لبقية الورثة، أم ماذا أعمل بها؟
- مادام والدك قد مات فتَرِكَتُه وأموالُه انتقلتْ إلى ورثته، وأنت واحد منهم، فيكون من ضمن التركة، ويُقسم على جميع الورثة، وأنت واحد منهم، إلا إذا اتفقوا على أن يسامحوك، فالأمر حينئذٍ لا يعدوهم.
** **
يجيب عنها معالي الشيخ الدكتور/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير - عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء «سابقاً»