فواز الحسان - الرياض:
أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني تتوافر لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وحمايتها من المخاطر، محذرة من اختراق قواعد وتعليمات السلامة، وأن ذلك يضع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية. وأوضحت النيابة أنه وفق المادة الـ30 من نظام الدفاع المدني، يحظر إتيان خمسة أفعال، هي: «التحايل أو الغش في توافُر متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، والتحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، والتحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقًا لما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك، أو ما أوصت به الجهة الصانعة، واستيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة غير المطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دوليًّا أو في المملكة، وإعادة تشغيل المنشأة أو الجزء الذي أوقف منها بسبب وجود مخالفة ذات خطورة، حالت دون إزالة هذه المخالفة».
ولفتت إلى أن ارتكاب أي من الأفعال السابقة يعرّض مرتكبه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو غرامة تصل إلى 30 ألف ريال، أو بهما معًا.