أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يَتعيّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة. وأفادت الهيئة بأن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي: تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.