واس - الرياض:
أصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، قراراً يقضي باعتماد التعديلات على قواعد وآلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات.
وأوضح محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، أن هذه التعديلات تهدف إلى تنفيذ الأوامر الملكية الكريمة التي صدرت بخصوص تنظيم عمل اللجان وتحديد اختصاصاتها وحوكمتها بما يحقق حفظ حقوق كافة الأطراف، إضافة إلى تعديل بعض المتطلبات والشروط تسهيلاً وتيسيراً على المواطنين، مبيناً أن هذه التعديلات تأتي إنفاذاً لمقتضى الأمر الملكي بتاريخ 25 / 3 / 1441هـ، القاضي بألا تقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الأحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 17 / 10 / 1441هـ بشأن الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات، وإلى الأمر الملكي بتاريخ 1 / 1 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بنظر طلبات التعديل والإضافة واستكمال الإجراءات على صكوك الاستحكام، والأمر الملكي بتاريخ 7 / 2 / 1442هـ بشأن اختصاص اللجان بالنظر في الطلبات المتعلقة بالعقارات داخل حدود الحرمين.
وأوضح بافقيه أن لجان النظر في طلبات تملك العقارات بعد تعديل قواعد وآلية عملها أصبحت تنظر في 4 طلبات وهي «طلبات التملك التي لم يسبق الفصل فيها بحكم مكتسب الصفة النهائية، وطلبات التعديل بإضافة واستكمال الإجراءات النظامية أو إضافة بيانات ناقصة على صكوك مكتسبة الصفة النهائية، وطلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وطلبات التعديل على صكوك الاستحكام الصادرة بإثبات التملك لعقارات واقعة داخل حدود الحرمين الشريفين.