محمد العيدروس - الرياض:
استقبلت محاكم الاستئناف في المملكة نحو 182.580 قضية منذ بداية عام 1441هـ حتى الآن، منها 31551 قضية خلال الشهرين الماضيين منذ بداية العام الهجري الحالي 1442هـ.
وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق من حيث عدد قضايا الاستئناف بتسجيل نحو 77700 قضية، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 1700 قضية فقط.
ومن حيث نوعية القضايا فقد كان أعلاها القضايا الجزائية والتي بلغت 79,888 قضية، تليها القضايا الحقوقية التي بلغت 49,830 قضية، بينما كانت الأقل قضايا الاستئناف للتنفيذ والتي بلغت 2,249 قضية في مختلف مناطق المملكة.
وتتولى محاكم الاستئناف النظر في الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم، وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية.
ومن بين الضمانات التي تدفع لقبول الفصل في طلب الاستئناف إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، أو وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، أو قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه، وإذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً، أو كان الحكم غيابياً، بأن يصدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى.
والاستئناف هو تطبيق لمبدأ التقاضي على درجتين، وهو المبدأ السائد في النظام الإجرائي المقارن، والذي أخذ به النظام القضائي في المملكة كقاعدة أصلية؛ لأنه مدعاة لتريث قاضي الدرجة الأولى وحرصه على الدقة في تحري وجه الحق، وإعمال القواعد الشرعية والنظامية في تبصرٍ وحكمة. وفي ذلك وحده ضمان كبير للخصوم، فضلاً عن الضمان المستمد من تهيئة فرصة أخرى لعرض وجهات النظر المختلفة على هيئة جديدة مكونة من قضاة أكثر عددًا وخبرة.
وحدد النظام ستة أنواع من الأحكام القابلة للاستئناف منها: جميع الأحكام القطعية الصادرة في موضوع الدعوى من محاكم الدرجة الأولى، وكذلك الأحكام الصادرة قبل الحكم في الموضوع، مثل وقف الدعوى، والأحكام الوقتية والمستعجلة، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، إلا أنه لا يترتب على الاعتراض على الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري وقف تنفيذها.
ومن المعلوم أنه يترتب على اعتبار الاستئناف وسيلة لمبدأ التقاضي على درجتين إن وظيفة الاستئناف لا تقف عند مراقبة صحة الحكم المستأنف، إنما يؤدي إلى إعادة الفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقواعد الشرعية والنظامية أمام محكمة الدرجة الثانية «الاستئناف» كما لا يجوز استئناف الحكم إلا مرة واحدة تحقيقًا للاستقرار.