سلطان المواش - الرياض:
قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل إن مخالفة أحكام ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، بموجب الأمر الملكي الكريم رقم (أ/84) وتاريخ 14-2-1442هـ؛ يترتَّب عليها ثلاثة أنواع من الغرامات المالية، تُفرَض على البائع الذي يُعَد مسؤولاً عن توريد قيمة الضريبة إلى الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المتأخِّر عن سداد قيمة الضريبة تُفرَض عليه غرامة تعادل 5 % من قيمة الضريبة غير المسدَّدة عن كل شهر أو جزء منه لم تُسدَّد عنه الضريبة، كما تَفرض الهيئة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد عن قيمة الضريبة المستحقة في حالات مثل: عدم الإفصاح في الوقت الصحيح، أو عدم الإفصاح بشكل دقيق، أو تقديم قيمة غير دقيقة للعقار، فيما يترتَّب على التهرُّب من دَفْع ضريبة التصرفات العقارية فرض غرامة لا تقل قيمتها عن الضريبة المستحقة ولا تتجاوز ثلاثة أمثالها، مؤكدة أن كافة المعاملات العقارية التي تتم على سبيل البيع وما فيه حكمه خاضعة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، مع إعفائها من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، مهما كانت حالة العقار وقت التصرف، سواءً كان التصرف شاملاً لكامل العقار أو جزء منه.
وتشمل هذه المعاملات سبع حالات من التصرف العقاري، وهي: بيع عقار مُوثَّق لدى كاتب العدل أو المُوثِّق المعتمد نظاماً، وعقود الإيجار المنتهية بالتملُّك، وعقود الإيجار التمويلي، وعقود الانتفاع طويلة الأجل التي تزيد مدتها عن 50 عاماً، بالإضافة إلى توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، والتنازل عن حقوق الانتفاع، وأخيراً بيع عقار على الخارطة.
ويُستثنى من ضريبة التصرفات العقارية ثلاثة عشر تصرفاً عقارياً، من أهمها: هبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا - الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، والتصرُّف في العقار عند قسمة التركة، والتصرف بدون مقابل لصالح عمل خيري أو لجهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة، أو التصرف من قبل جهة حكومية بصفتها سلطة عامة.