حكم أخذ عوض على النظرة الشرعية للمرأة المخطوبة:
لا يجوز أخذ العوض على النظرة الشرعية من قبل المخطوبة أو ولييها، وأما الخاطب إذا لم يتمكن من النظرة الشرعية إلا بعوض، فيجوز له دفع العوض، وهو له في هذه الحال حلال، وللآخذ حرام.
وذلك للأسباب التالية:
1 - لأن الظلم إنما يوجب التحريم على الظالم لا على المظلوم -وقد سبقت هذه القاعدة بأدلتها-.
2 - وللقاعدة: ما نهي عنه لظلم أحد المتعاقدين، كان المظلوم بالخيار بين الفسخ والإمضاء، كما في المصراة وتلقي الجلب- وقد سبق بيان هذه القاعدة في القواعد.
3 - ولأن أخذ العوض في الشرع يكون بأحد الأوجه التالية، من أجل عمل مباح، أو مال لا يؤول إلى ربا، أو ضرر مادي، أو ضمان لا يؤول إلى ربا -على الأصح- وما عدا ذلك يكون من أموال الناس بالباطل. -وقد سبق بيان هذه الأوجه الأربعة بالتفصيل-.
4 - ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أرأيت إن حبس الله الثمرة عن أخيك، بأي حق تستحل ماله). وأخذ المال على النظرة الشرعية أخذ للمال بغير حق.
5 - أن هذا من الانتفاع لا المنفعة، ويجوز أخذ العوض على المنفعة لا الانتفاع وقد سبق تقريره في القواعد.
فالمنفعة مملوكة والانتفاع غير مملوك.
قال ابن نجيم -رحمه الله- في «الأشباه والنظائر»، ص178: «الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها.
كحق الشفعة؛ فلو صالح عنه بمال: بطلت [أي: الشفعة] ورجع به [أي: عاد، فطالب بماله].
ولو صالح المخيّرة بمال، لتختاره: بطل [التخيير]، ولا شيء لها.أ.ه.
والله تعالى أعلم
** **
د. محمد بن سعد الهليل العصيمي - كلية الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.